قسما منه (1) أم يرجع إلى الواجب التعييني بحسب اللب، وأن الواجب هو القدر الجامع بين الأطراف، ويكون الأمر المتعلق بها على سبيل الترديد إرشادا عقليا إلى مصاديق الجامع، حيث لا طريق للعقل إلى إدراكه؟
وقد يقال في كيفية إنشاء التخييري: إنه عبارة عن تقييد إطلاق الخطاب المتعلق بكل فرد من الأفراد بما إذا لم يأت المكلف بعدله، فيكون كل طرف مشروطا بعدم إتيان عدله (2).
والحق هو الأول، بشهادة الوجدان به، وعدم الدليل على امتناعه.
وما يقال: من عدم تأثير الكثير في الواحد، لأن الواحد لا يصدر إلا من الواحد، كما أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد (3) أجنبي عن مثل المقام كما هو واضح عند أهله (4).