بعدم إتيان الآخر.
ولافرق في اشتراط التكليف بين أن يكون شرطه إتيان شئ أو حصول شئ، فالحج مشروط بحصول الاستطاعة، والواجب التخييري يرجع لبا - على الفرض - إلى الاشتراط بعدم الإتيان بصاحبه، فيكون التكليف في مرحلة الثبوت والحدوث مشزلي طا بعدم إتيان الآخر، فيرجع الشك إلى الشك في التكليف المطلق، والأصل فيه يقتضي البراءة، لأن حجة المولى لم تكن تامة بالنسبة إلى الطرف بعد الإتيان بصاحبه.
ولا يمكن أن يقال: إن التكليف قبل الإتيان بصاحبه كان مطلقا، وبالإتيان صار مشروطا، لعدم تعقل صيرورة المطلق ثبوتا مشروطا كذلك، فالتكليف:
إما مطلق مطلقا، وإما مشروط كذلك. نعم عند حصول الشرط في المشروط يصير التكليف المشروط فعليا، لتحقق شرطه.
وبالجملة: لاوجه لما أفاده في الواجبات التي تكون شروطها شرعية. نعم فيما إذا كان الشك في الشروط العقلية - كالشك في القدرة - يرجع الشك إلى السقوط، والأصل فيه الاشتغال، لأن التكليف من قبل المولى مطلق، والملاك تام، ويكون تقييد الإطلاق في مورد عدم القدرة عقليا، ومن قبيل تفويت المصلحة اضطرارا (1) وفي مثل ذلك يحكم العقل بالاحتياط إلا إذا ثبت المؤمن، فإذا شك المكلف في القدرة لا يجوز: - له القعود عن التكليف حتى يثبت له عجزه، وإلا تكون حجة المولى عليه تامة، بخلاف الشرط