أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
المطلق والمقيد، فإن المطلق هناك معلوم الوجوب والقيد مشكوك فيه فيرفع بالأصل، بخلاف ما نحن فيه، فإن الجامع لا يكون متعلق التكليف على أي حال، بل هو واجب على فرض الوجوب التخييري، فالتكليف بالخاص معلوم يجب البراءة منه عقلا، وإتيان الفرد الآخر لا يوجب البراءة عن التكليف المتعلق بأمر معلوم (1).
وإن قلنا بأن الواجب التخييري سنخ آخر من الوجوب متعلق بالأطراف على نحو التردد الواقعي، ففي جريان البراءة أو الاشتغال - أيضا - وجهان:
من حيث إن الحجة من قبل المولى لم تتم إلا بتكليف مردد بين التعينية المقتضية لإتيان الفرد الخاص، والتخييرية الغير المقتضية إلا لعدم ترك جميع الأطراف، فما قامت به الحجة هو عدم جواز ترك الأطراف، وأما وجوب الخصوصية فلا.
ومن حيث إن الحجة قامت على الفرد الخاص، فإنه واجب بلا إشكال، والاشتغال اليقيني يوجب البراءة اليقينية، ولا يمكن البراءة بفرد أجنبي لدى

(1) لكن هنا مطلب آخر، وهو أنه بناء على أن الواجب هو الجامع يكون الخطاب المتعلق بالمصداق إرشاديا، لا مولويا، ومع الشك في التعين والتخيير يشك في إرشادية الطلب ومولويته، فلا يكون حجة على المكلف بالنسبة إلى الخصوصية، حتى يقال: إن الاشتغال اليقيني بها يقتضي البراءة اليقينية، فلا حجة للمولى بالنسبة إليها، فالقاعدة تقتضي البراءة، وكون الأمر ظاهرا في المولوية خلاف مفروض البحث العقلي المناسب للمقام. [منه قدس سره]
(١٦٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست