(وبالجملة) الامر والنهى في الأمور الالية يتعلقان حقيقة بما هي فانية فيه فلا يتبادر إلى الأذهان من النهى عن نكاح الأم مثلا الا حرمة ترتيب آثار الزوجية فإنها المقصودة بالذات من النكاح لا نفس الايجاب والقبول ولا الزوجية المجردة منها، وعلي هذا فيدل النهى على الفساد فتدبر.
المقصد الثالث في المنطوق والمفهوم (اعلم) ان الظاهر من كلمات القوم كونهما وصفين للمدلول بما هو مدلول لا للدلالة و ان كانت كيفية الدلالة منشئا لاتصافه بهما (وبعبارة أخرى) ينقسم المدلول من اللفظ إلى منطوق ومفهوم باعتبار انقسام الدلالة إلى نحوين، فنحو خاص منها يسمى مدلوله بالمنطوق، و نحو آخر منها يسمى مدلوله بالمفهوم.
(والقول) بكونهما وصفين لنفس الدلالة في غاية السخافة، ولا نظن تفوه أحد من القدماء بذلك، ولعل نظر من جعلهما وصفا لها إلى ما ذكرناه من أن كونهما وصفين للمدلول ليس بلحاظه بذاته بل باعتبار كونه مدلولا لنحوين من الدلالة.
(انما الاشكال في المقام) في تشخيص نحوي الدلالة (المنقسم باعتبارهما المدلول إلى المنطوق والمفهوم) (قال الشيخ) على ما في تقريرات بحثه ما حاصله: ان دلالة المفردات على معانيها (بأقسامها من المطابقة والتضمن والالتزام) خارجة من المقسم فلا يتصف مداليلها بالمنطوق ولا بالمفهوم.
(واما دلالة المركبات) على معانيها التركيبية فان كانت بالمطابقة فهي داخلة في المنطوقية بلا اشكال، وان كانت بالتضمن فالظاهر منهم وان كان دخولها في المنطوقية أيضا ولكن يمكن الاستشكال فيه (بناء على تفسير المفهوم بما يفهم من اللفظ تبعا) فان المعنى التضمني وان كانت بالذات مقدما على المطابقي ولكنه متأخر عنه في الاستفادة من اللفظ، بل قد يتصور الكل اجمالا من دون ان يتصور الجزء، مثال ذلك ما لو أثبت القيام