(ثم انك) إذا راجعت الوجدان رأيت جواز الاجتماع من أبده البديهيات، فإذا أمرت عبدك بخياطة ثوبك ونهيته عن التصرف في فضاء دار الغير فخاط العبد ثوبك في فضاء الغير فهل يكون لك ان تقول له: أنت لا تستحق الأجرة لعدم اتيانك بما امرتك؟ ولو قلت هذا فهل لا تكون مذموما عند العقلاء؟ لا والله بل تراه ممتثلا من جهة الخياطة وعاصيا من جهة التصرف في فضاء الغير ويكون هذا العبد عند العقلاء مستحقا لاجر العبودية والإطاعة و عقاب التمرد والعصيان.
* (وينبغي التنبيه على أمور) * (الأول) لو فرضنا حصول الشك في المسألة فلا وجه لترتيب آثار الامتناع وتقييد اطلاقات متعلقات الأوامر أو النواهي الواردة في الشريعة بنحو يصير الحيثيتان متباينتين، فان التقييد خلاف الأصل فلا يصار إليه الا بدليل ملزم.
(الثاني) لا فرق في جواز الاجتماع بين التعبديات والتوصليات بمعنى انه لا يجب على المولى في مقام البعث والزجر لحاظ الحيثيتين بنحو تصيران متباينتين. (نعم) في التعبديات كلام آخر وهو ان قصد القربة لما كان معتبرا فيها، اما من جهة دخالته في انطباق العنوان المأمور به على الاجزاء المأتي بها، أو من جهة دخالته في حصول الغرض الباعث على الامر، أمكن ان يقال ببطلان المجمع إذا كان عبادة وان قلنا بالجواز، من جهة انه وجود واحد أتى به العبد مبغوضا ومتمردا به وخارجا باتيانه من رسوم العبودية، فلا يصلح لان يتقرب به إلى ساحة المولى إذ المبعد لا يكون مقربا.
(فان قلت) فكيف تعلق الامر به مع كونه مبغوضا.
(قلت) قد عرفت سابقا ان متعلق الامر ليس هو الوجود الخارجي. (وتفصيل ذلك)