للغايات حتى يترشح من قبل وجوبها وجوب غيرى، واما إذا قلنا بعدم الاحتياج إلى الامر الغيرى وانه يكفى في عباديتها اتيانها بقصد التوصل بها إلى غاياتها و بداعي الامر النفسي المتعلق بذيها فهل يجوز اتيانها بهذا الداعي قبل دخول أوقات الغايات أو لا يجوز؟ (فيه وجهان) لا يبعد الجواز والصحة، لان المكلف إذا علم أن بعد الوقت يتوجه إليه التكليف بالصلاة مثلا ورأى أنها متوقفه على الطهارة وكان قاصدا لامتثال هذا التكليف في وقته، فلا محالة يتولد من إرادة اتيان الصلاة في وقتها إرادة تحصيل الطهارة ليكون متمكنا من الصلاة مع الطهارة بمجرد دخول الوقت، وليس ايجاده لهذه الطهارة بداع نفساني بل الداعي له إلى ايجادها وقوعها في طريق امتثال الامر الذي يعلم بتحققه بعد دخول الوقت، وقد تبين لك انه يكفى في عبادية المقدمات اتيانها بداعي التوصل بها إلى ذيها وكونها في طريقه، ولعل هذا هو المبنى للقول بصحة الوضوء التهيئي. (واما وجه البطلان) فهو ان يقال: سلمنا انه يكفى في عبادية المقدمات اتيانها بداعي الامر المتعلق بذيها (من جهة انه كما يدعو إلى اتيان نفس المتعلق فكذلك يدعو إلى اتيان مقدماته) ولكن المفروض فيما نحن فيه عدم تحقق الامر النفسي بعد، فكيف يصير الامر المعدوم داعيا، وليس للامر المعدوم امتثال حتى يقال: ان المقدمة واقعة في طريقه فتدبر!.
* (الامر الرابع) * مما استدل به على كون الامر بالشئ مقتضيا للنهى عن ضده الخاص هو ان ترك الضد مما يتوقف عليه فعل الواجب توقف الشئ على عدم مانعه فيجب بالوجوب المقدمي فيكون نفس الضد حراما. " قال صاحب المعالم " في مقام الجواب عن هذا الاستدلال: " وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر ". فظاهر كلامه (قدس سره) ان وجوب المقدمة مشروط بإرادة ذيها بحيث لا وجوب لها عند عدم ارادته.
(وفساد هذا الكلام من أوضح الواضحات) فإنه إن كان مراده ان وجوب ذي المقدمة أيضا مشروط بإرادته، (ورد عليه) بان الغرض من الامر انما هو ايجاد الداعي والإرادة