(الذي هو وضع خاص) لزيد فإنه يفهم منه ضمنا ثبوت بعض هذا الوضع لرأسه مثلا ولكن الذهن ربما يغفل عنه.
(هذا كله) في دلالة المركبات على معانيها المطابقية والتضمنية.
(واما دلالتها) على معانيها الالتزامية فهي أيضا على قسمين، إذ المدلول الالتزامي اما أن يكون بحيث يقصد المتكلم دلالة اللفظ عليه، واما أن يكون مما يستفاد منه تبعا بلا قصد لافهامه، والقسم الثاني خارج من المنطوقية والمفهومية معا، واما القسم الأول فإن كان مفاده مفاد (لا غير) كما في جميع مفاهيم المخالفة، أو كان الحكم فيه ثابتا للغير على وجه الترقي كما في مفهوم الموافقة فهو المفهوم بقسميه، والا فهو أيضا من المنطوق، فاستقر اصطلاحهم على تسمية هذين النوعين من المداليل الالتزامية المركبة بالمفهوم (وقد فصل " قده ") الكلام في هذا المقام ونقل في ضمن كلامه تعريف الحاجبي للمنطوق بأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وللمفهوم بأنه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وتفسير العضدي لتعريف المنطوق بقوله: (أي يكون حكما لمذكور وحالا من أحواله سواء ذكر الحكم ونطق به أم لا، ولتعريف المفهوم بقوله: (أي يكون حكما لغير المذكور (انتهى).
(أقول): لم يأت هو " قده " مع تفصيله بما يكون معتمدا عليه في امتياز المنطوق من المفهوم، فان الظاهر من القدماء كون المداليل في حد ذاتها على قسمين، وليس تقسيم المدلول إليهما بحسب جعل الاصطلاح فقط بان يصطلحوا بلا جهة على تسمية بعض المداليل الالتزامية بالمفهوم وادخال غيره في المنطوق، ولذلك تريهم يختلفون في أن دلالة الغاية أو الاستثناء على الانتفاء عند الانتفاء مفهومية أو منطوقية، فيعلم من ذلك كونهما ممتازين بحسب الواقع.
والمتأخرون عن الشيخ أيضا لم يذكروا في الباب ميزانا صحيحا يعتمد عليه، فالواجب علينا تفصيل الكلام بنحو يتضح الامتياز بين نحوي الدلالة (المنقسم باعتبارهما المدلول إلى المنطوق والمفهوم) (فنقول): ما يفهم من كلام المتكلم قد يكون بحيث يمكن ان يقال: (انه تنطق به)