نهاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للشيخ المنتظري - الصفحة ٣٠٠
ما لم يثبت له مزاحم أقوى، ولا يجوز رفع اليد عن الحكم الفعلي باحتمال المزاحم، فإذا قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق واحرز كون كل من الموضوعين تمام الموضوع لحكمه لزم في الفرد المشتبه الاخذ بحكم العام فافهم وتدبر جيدا (1).
(الامر الرابع) كل ما ذكرناه انما هو فيما إذا لم يحرز عنوان المخصص اثباتا أو نفيا بأصل موضوعي، والا كان المصداق المشتبه محكوما بحكم المخصص على الأول وبحكم العام على الثاني، ففي المثال السابق ان كان لفسق زيد أو عدم فسقه حالة سابقة صح استصحابه وحكم على زيد بحكم المخصص أو العام (هذا) إذا كان المتيقن في السابق اتصاف زيد في حال وجوده بصفة الفسق أو عدمه، واما إذا لم يكن كذلك فهل يجرى استصحاب العدم الثابت قبل وجود زيد؟ فيه كلام بين الاعلام ويعبرون عن ذلك باستصحاب العدم الأزلي (وتقريره) بوجهين: (الأول) أن يكون المستصحب هو العدم المحمولي أعني به مفاد ليس التامة (الثاني) أن يكون عبارة عن العدم الربطي أعني به مفاد ليس الناقصة، ومرادنا بالعدم الربطي ما هو الرابط في القضايا السالبة، فان التحقيق عندنا ان الرابط فيها هو نفس العدم فكما يعتبر في الموجبات وجود رابط يعبر عنه بكون الشئ شيئا فكذلك يعتبر في السوالب عدم رابط أي عدم الشئ شيئا (2)

(1) ربما يقال بعدم صحة فرض التزاحم في أمثال المقام مما كان العموم فيه استغراقيا لعدم وجود المندوحة في مورد الاجتماع من أول الامر فيكون التنافي في مقام الجعل ولا بدفيه من الكسر والانكسار في مقام الجعل وانشاء حكم واحد لما هو الأقوى منهما ملاكا (نعم) إذا كان العموم في أحدهما بدليا كان من باب التزاحم لكون التصادم في مقام الامتثال، ولتحقيق المطلب محل آخر فتدبر. ح - ع (2) أقول: هذا ما اختاره بعض المتأخرين، وذهب القدماء من القوم إلى أن القضية السالبة لا تشتمل على النسبة بل يكون مفادها سلب النسبة وقطعها لا بان تعتبر أولا بين الطرفين نسبة ثبوتية ثم ترفع وتسلب، بل السلب عندهم يتوجه أولا إلى نفس المحمول، ولكن سلب المحمول عن الموضوع عبارة أخرى عن سلب الانتساب بينهما كما أن الموجبة لا يعتبر فيها أو لا نسبة ثبوتية ثم تثبت للموضوع بل يثبت فيها أولا نفس المحمول للموضوع، ومع ذلك يقال ان فيها ايجاب النسبة وايجادها (والسر في ذلك) ان النسبة معنى حرفي آلى فلا يتعلق بها لحاظ استقلالي الا بنظر ثانوي مساوق لخروجها من كونها نسبة بالحمل الشائع، فالذي يتوجه إليه الذهن أولا ويراه مفادا للقضية انما هو اثبات شئ لشئ أو سلبه عنه، ثم بالنظر الثانوي يرى ان الموجبة تشتمل على نسبة وارتباط بين الموضوع والمحمول والسالبة لا تشتمل الا على سلب النسبة والارتباط، لا على ارتباط يكون بنفسه امرا عدميا. هذا بعض ما قيل في المقام وتحقيق المطلب خارج من عهدة فن الأصول. وربما يستشكل على مبنى سيدنا الاستاد (مد ظله العالي) بان المراد بالعدم الرابط ان كان صورته الذهنية المتحققة في القضية الذهنية، ففيه انها ليست عدما بالحمل الشائع بل هو امر موجود في الذهن، وان كان المراد به ما به يرتبط الموضوع والمحمول في الخارج نظير الكون الرابط في الموجبات المركبة (ففيه) ان مقتضى ذلك هو ان يتحقق في الخارج امر يكون حقيقة ذاته العدم والبطلان ويكون مع ذلك رابطا بين الموضوع والمحمول، وهذا واضح الفساد، مع أنه من الممكن أن لا يكون شئ من الطرفين موجودا في الخارج كما في السالبة بانتفاء الموضوع، فيلزم على هذا ان يتحقق في الخارج عدم رابط بين عدمين، وفساد هذا أوضح من السابق.
(لا يقال): مقتضى ما ذكرت أن لا تكون السالبة مشتملة على النسبة مع أن تقوم القضية بالنسبة (فانا نقول) لا نسلم توقفها مطلقا على النسبة بل هي امر يتقوم ويتحقق اما بالنسبة أو بسلبها فمفاد الموجبة تحقق الارتباط بين الطرفين، ومفاد السالبة عدم تحققه بينهما. ح ع
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 ما هو موضوع كل علم 4
3 ما هو الموضوع في علم الأصول 11
4 في الوضع 13
5 في اقسام الوضع 14
6 في المعاني الحرفية 15
7 في أنحاء الاستعمالات 20
8 في أنحاء الاستعمالات وبيان ما هو الموضوع له للمبهمات 22
9 في الفرق بين الاخبار والانشاء وبيان الاشكال في خصوص العقود 23
10 في الحقيقة والمجاز 24
11 في ذكر اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه 27
12 في أن الدلالة لا تتوقف على الإرادة 30
13 في أنه ليس للمركب بما هو مركب وضع على حدة 32
14 في علائم الحقيقة والمجاز 33
15 في الحقيقة الشرعية 37
16 في الصحيح والأعم 38
17 في جريان البراءة في الأقل والأكثر 41
18 فيما استدل به للصحيحي 44
19 فيما استدل به للأعمي 46
20 في بيان ثمرة المسألة 48
21 في بيان كيفية اعتبار الاجزاء والشرائط 49
22 في استعمال المشترك في الأكثر من معنى واحد 51
23 في المشتق 56
24 في ذكر الأقوال في المشتق وبيان المختار فيها 64
25 في أنحاء استعمال المشتق 65
26 في بساطة مفاهيم المشتقات 67
27 في الفرق بين المشتقات والمبادي 69
28 في بيان ملاك الحمل 73
29 في الأوامر 74
30 في بيان الفرق بين الامر والالتماس والدعاء 75
31 في الطلب والإرادة 76
32 في بيان ما به يمتاز الوجوب من الاستحباب 87
33 في أن مجرد الطلب منشأ لانتزاع الوجوب 91
34 نقل كلام من صاحب المعالم وما أورد عليه 93
35 في الفرق بين الامر بالصيغة والامر بالمادة 95
36 نكتة لطيفة في الأوامر النبوية والمولوية 97
37 في التعبدي والتوصلي 98
38 في المرة والتكرار 111
39 في الاجزاء 112
40 ثبوت الاجزاء في التكاليف الاضطرارية 114
41 إشارة إلى مسئلة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري 120
42 ثبوت الاجزاء في التكاليف الظاهرية 124
43 في مقدمة الواجب 141
44 في تقسيمات المقدمة 142
45 في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 154
46 في الواجب المعلق 163
47 في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 166
48 في أن المثوبة ليست بالاستحقاق بل بالتفضل 171
49 ما هو المصحح لعبادية المقدمات 173
50 في أن الواجب مطلق المقدمة أو ما قصد بها التوصل أو خصوص الموصلة 176
51 في تأسيس الأصل في المسألة 180
52 في ذكر أمور ينبغي أن ينبه عليها 182
53 في ذكر أقوال المسألة وأدلتها 183
54 في ذكر ما استدل به على وجوب المقدمة 184
55 حكم مقدمة المستحب والحرام 188
56 هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده 189
57 في أنه لا يتحقق المقدمية بين وجود أحد الضدين وعدم الاخر 193
58 في بيان ثمرة المسألة 195
59 حكم الامر بأحد الضدين بنحو التوسعة وبالاخر بنحو التضييق 196
60 في امكان الامر بالضدين بنحو الترتب 201
61 أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 209
62 في الواجب الكفائي 210
63 في الموسع والمضيق 213
64 القضاء بالامر الأول أم بأمر جديد 214
65 في أن الأوامر تتعلق بالطبايع أم بالافراد 217
66 في النواهي وأن مفاد النهى هو الزجر عن متعلقه 220
67 في جواز اجتماع الامر والنهي 224
68 في تنبيهات مسألة الاجتماع 233
69 حكم الصلاة في دار المغصوبة 235
70 في تنبيهات مسألة الاجتماع 236
71 في العبادات المكروهة 240
72 حكم الاضطرار إلى الحرام 243
73 حكم الخروج من الدار المغصوبة 245
74 هل النهى عن الشئ يقتضي فساده أولا 252
75 في المنطوق والمفهوم 261
76 حكم ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 274
77 إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل يتداخل الأسباب أولا؟ 275
78 في المنطوق والمفهوم 279
79 في مفهوم الغاية والاستثناء 282
80 في تعريف العموم وذكر أقسامه 283
81 هل العام المخصص حجة في ما بقي أولا. 286
82 عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية 292
83 حكم ما إذا كان المخصص لبيا 298
84 عدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية 300
85 هل التخصيص يوجب تعنون العام أولا. 303
86 حكم التمسك بعمومات العناوين الثانوية 304
87 في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص 307
88 حكم ما إذا كان المخصص مجملا 309
89 عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص 311
90 هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين أولا؟ 313
91 حكم ما إذا تعقب العام ضمير يرجع إليه باعتبار البعض 320
92 جواز تخصيص الكتاب بالمفهوم المخالف 323
93 حكم ما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة 325
94 جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 327
95 في تعريف المطلق والمقيد 330
96 في اعتبارات الماهية 331
97 ما هو ملاك الاطلاق والتقييد 335
98 في أن التقييد لا يوجب المجازية 339
99 في بيان مقدمات الحكمة 340
100 في المطلق والمقيد 345