للتخلص (بما حاصله): ان ذلك ينافي ما حقق في محله (ويسلمه الشيخ أيضا) من انه لا يتوقف عدم أحد الضدين على وجود الاخر ولا وجود أحدهما على عدم الاخر بل يكونان متلازمين.
(وجه التنافي) ان البقاء والخروج ضدان فلو كان ترك البقاء موقوفا على الخروج لزم من ذلك توقف عدم أحد الضدين على وجود الاخر (انتهى). وأنت خبير بان قياس ما نحن فيه بمسألة الضدين قياس مع الفارق، فان الضدين لما كانا في مرتبة واحدة وكان لوجود أحدهما مع عدم الاخر معية في التحقق كان لازم ذلك انكار المقدمية من الطرفين، (واما فيما نحن فيه) فلو وازنا الخروج مع البقاء البديل له كان الكلام فيهما هو الكلام في الضدين، ولكنه لا يقاس معه بل يقاس مع الغصب الزائد الذي يتحقق على فرض البقاء و يكون الخروج موجبا للتخلص منه.
" بيان ذلك " انه بعد أن توسط الانسان دار غيره مثلا يضطر إلى مقدار خاص من التصرف فيها، فهذا المقدار مما لا مفر منه سواء صرف في البقاء أو الخروج، ولكنه ان اختار البقاء اضطر إلى تصرف زائد على هذا المقدار وان اختار الخروج تخلص من هذا المقدار الزائد المتأخر عنه زمانا، فالمتوسط فيها بعد اختياره للخروج يكون وضع قدمه الأول مقدمة لكونه في مكان أقرب إلى باب الدار ووضع قدمه الثاني مقدمة للكون في مكان أقرب منه إليه وهكذا حتى ينتهى إلى وضع القدم الأخير فإنه مقدمة لكونه في خارج الدار، فتلك الاقدام مقدمات للكون في خارج الدار والتخلص من التصرف الزائد المتأخرين عن تلك الاقدام زمانا، فلا ربط لذلك بمسألة الضدين الملازم وجود أحدهما لعدم الاخر رتبة وزمانا.
(نعم) يرد على ما ذكره الشيخ (أولا) ما ذكره المحقق الخراساني من أن الخروج ليس مقدمة للتخلص الذي هو امر عدمي بل هو مقدمة للكون في خارج الدار وهو امر وجودي ليس فيه ملاك الوجوب حتى يجب مقدمته.
(وثانيا) ما ذكرناه آنفا من أن التخلص عبارة عن ترك التصرف، وليس فيه ملاك الوجوب إذ الموجود في باب الغصب والتصرف في مال الغير حكم واحد وهو الحرمة لا غير فراجع، (وربما يقال): ان وجوب الخروج ليس من جهة المقدمية، بل هو من باب