في المسألة الفقهية في غير محلها.
* (التنبيه الثالث) * قد اتضح بما ذكر فساد ما ذكره شيخنا الاستاد المحقق الخراساني (طاب ثراه) في المقدمة العاشرة: من صحة الصلاة في الدار المغصوبة على القول بالجواز.
(قال " قده " ما حاصله): انه لا ريب في حصول الامتثال باتيان المجمع بداعي الامر على القول بالجواز ولو في العبادات، وكذلك على القول بالامتناع وتقديم جانب الامر واما عليه وتقديم جانب النهى ففي التوصليات يسقط الامر من جهة حصول الغرض باتيان المجمع أيضا، واما في التعبديات فلا يسقط الامر باتيانه مع الالتفات إلى الحرمة أو الجهل بها عن تقصير، واما مع الجهل بها قصورا فيسقط أيضا باتيانه إذا أتى به على وجه القربة من جهة اشتماله على المصلحة (انتهى).
(أقول): اما ما ذكره من صحة المجمع ولو كان عبادة على القول بالجواز فقد عرفت فساده، (ونزيدك هنا) ان دخالة قصد القربة في حصول الغرض بحسب مقام الثبوت على نحوين: (الأول) أن يكون المأمور به والمحصل للغرض في باب الصلاة مثلا عنوانا بسيطا منطبقا على الاجزاء ويكون لفظ الصلاة اسما لهذا الامر البسيط الانتزاعي، غاية الامر انه يشترط في انطباق هذا العنوان البسيط على هذه الأمور (التي أولها التكبير وآخرها التسليم) ان يؤتى بها بداع قربى، فعلى هذا لا يكون نفس هذه الأمور ولا قصد القربة بمأمور بها بل الامر تعلق بنفس العنوان البسيط، ومجموع هذه الأمور منطبق له ومنشأ لانتزاعه، وقصد القربة مقدمة وجودية لتحققه من جهة دخالته في انطباق هذا العنوان على هذه الأمور.
(الثاني) أن يكون المأمور به عبارة عن نفس الأمور المتكثرة (التي أولها التكبير وآخرها التسليم) ويكون قصد القربة أيضا مأخوذا في المأمور به جزء أو قيدا.
(إذا عرفت هذا فنقول): ان كان دخالة قصد القربة في المأمور به على النحو الأول فلا يتصور (ولو على القول بالجواز) مجمع للعنوانين، إذ الفرد الذي هو مصداق للغصب مثلا بعد كونه مبعدا عن ساحة المولى لا يمكن ان يتقرب به إليه فلا ينطبق عليه عنوان المأمور به