(هذا كله) فيما إذا كان الامر والنهى الزاميين. (ومثله) في صور الاستحالة وصور الامكان صورة كون الامر ندبيا والنهى تحريميا، وكذلك صورة كون الامر وجوبيا أو ندبيا مع كون النهى تنزيهيا موجبا لكراهة متعلقه، (نعم) بين كون النهى تحريميا وبين كونه تنزيهيا فرق من جهة أخرى وهو صحة المجمع في التنزيهي إذا كان الامر عباديا على القول بالجواز (بيان ذلك) انك قد عرفت في النواهي التحريمية ان الظاهر بطلان المجمع للعنوانين إذا كان متعلق الامر عباديا مأخوذا فيه قصد القربة ولو قلنا بالجواز، من جهة ان الوجود الواحد بعد كونه مبعدا عن ساحة المولى لا يصلح لان يتقرب به، فحينئذ نقول إن ما ذكر كان في النواهي التحريمية.
" واما التنزيهية " فهي وان أوجبت حزازة في متعلقاتها ولكن المأتي به لا يصير مصداقا للتمرد والعصيان فبعد كونه واجدا للمصلحة وكونه مصداقا للمأمور به على القول بالجواز لا مانع من وقوعه عبادة للمولى ومقربا إلى ساحته.
(بقي في المسألة أمران آخران يجب أن ينبه عليهما) " الامر الأول " القائلون بالجواز ربما استدلوا له بالعبادات المكروهة التي اجتمع فيها الوجوب أو الندب مع الكراهة كصوم يوم العاشوراء أو النوافل المبتدئة في الأوقات المخصوصة والصلاة في الحمام وفي مواضع التهمة، وكدا بالواجبات التي اجتمع فيها الوجوب مع الندب أو الإباحة كالصلاة في المسجد أو الدار (تقريب الاستدلال) ان التضاد ليس بين الوجوب والحرمة فقط بل الأحكام الخمسة بأسرها متضادة، فإن كان التضاد مانعا من الاجتماع ولم يكن تعدد الجهة مجديا في رفع الغائلة لما وقع الاجتماع في غير الوجوب والحرمة من سائر الاحكام أيضا، وقد وقع ذلك كما في العبادات المكروهة ونحوها (هذا).
(وقد أجاب) عن ذلك في الكفاية تارة بنحو الاجمال وأخرى بنحو التفصيل.
(اما الجواب الاجمالي) فهو ان النقض لا يصادم البرهان العقلي خصوصا مع كون بعض الموارد المذكورة مما تعلق فيه الامر والنهى بحيثية واحدة، وهذا مما يحتاج