* (فصل) * تخصيص العام بمخصص متصل مشتبه يخرجه من الحجية بالنسبة إلى الافراد المشتبهة سواء كانت الشبهة مفهومية: بان اشتبه مفهوم المخصص، أو مصداقية: بان اشتبه شموله لفرد بعد العلم بشمول العام له، وسواء كان التردد بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر (ووجه ذلك) ان الظهور لا ينعقد للعام الا بعد تمامية الكلام فلا مجال للتمسك به (ح).
(وكذا لا اشكال) في عدم جواز التمسك بالعام فيما إذا خصص بمخصص منفصل وتردد امره بين المتباينين فلا يجوز التمسك به في واحد منهما بخصوصه.
(نعم) يجوز ان يتمسك به لنفى الثالث إذ عدم حجيته في هذا بخصوصه وفي ذاك بخصوصه لا ينافي حجيته في أحدهما المردد، ويترتب على ذلك عدم جواز اجراء الأصل المخالف في كليهما (ولا فرق) فيما ذكرنا بين أن يكون المفهومان المتباينان متساويين بحسب المصداق وبين أن يكون أحدهما أكثر مصداقا من الاخر إذا لم يتداخلا بحسب المصداق كما إذا تردد المخصص بين مفهوم له عشرة افراد وبين مفهوم له عشرون فردا مغائرة بتمامها لهذه العشرة (وبالجملة) التردد بين المتباينين بقسميه يوجب الاجمال في العام حكما كما لا يخفى.
" وان تردد المخصص المنفصل " بين الأقل والأكثر بحيث كان الأول داخلا في ضمن الثاني فاما أن يكون الشبهة مفهومية واما ان تكون مصداقية (اما في الأولى) فيجوز التمسك بالعام في غير ما يكون الخاص حجة فيه فعلا (أعني الأقل)، فإنه من باب مزاحمة الحجة باللا حجة، مثال ذلك ما إذا قال أكرم العلماء، ثم قال لا تكرم الفساق منهم وتردد الفساق مفهوما بين مرتكبي الكبيرة فقط وبين مرتكبي الصغيرة والكبيرة " واما في الثانية " فهل يجوز التمسك بالعام في الافراد المشكوك فيها أولا؟ فيه خلاف بين الاعلام، مثالها ما إذا قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق منهم وكان زيد عالما مشكوك الفسق. (واستدل) القائل بالجواز (بما حاصله) ان الحجة من قبل المولى لا تتم الا بعد ثبوت الكبرى والصغرى معا، والموجود فيما نحن فيه كبريان معلومتان: