بوجوب تعلمها والبحث عن حدودها وتقييداتها وتخصيصاتها إذ قد تم ما كان من قبل المولى: من بيان الاحكام وبيان حدودها والاعلام بكونها ثابتة لكل من الحاضر والغائب و الموجود والمعدوم إلى يوم القيامة وعدم معذورية أحد من المكلفين في تركها، وجميع القوانين الدائرة في العالم من هذا القبيل حيث يقنن من قبل الهيئة المقننة أو لا الضوابط و والقوانين الكلية ثم يذكر تقييداتها وتخصيصاتها ثم يعلن بوجوب الفحص عنها ثم اجرائها، ومن هذا القبيل أيضا القوانين الشرعية الاسلامية، فان الله تبارك وتعالى أرسل رسوله ليبين الأحكام الكلية لجميع البشر، وانزل إليه الكتاب الجامع وأمر رسوله بنصب الخلفاء والأئمة عليهم السلام لتتميم قواعد الدين وتشييد مبانيها، ثم أوجب على جميع الناس تعلم الاحكام والنفر لتحصيلها فقال (وقوله الحق): فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وقد ورد في الحديث انه يؤتى بالعبد يوم القيمة فيقال له هلا عملت فان قال لم اعلم يقال له هلا تعلمت، وعليك بمراجعة الآيات والاخبار حتى يظهر لك انه كيف وقع فيها الحث على التفقه في الدين وتعلم احكامها، فعلى هذا يجب! على العبيد الفحص عن جميع الاحكام بخصوصياتها وحدودها ولا عذر لهم في ترك العمل بها عن جهل فتتبع.
(تبصرة) لا فرق بين الفحص فيما نحن فيه والفحص في الأصول العملية فإنهما من واد واحد كما عرفت، والواجب في الجميع هو الفحص بمقدار اليأس والاطمينان بأنه لو كان مزاحم لظفر به، فما في الكفاية من الفرق بين المقامين فيه ما لا يخفى فتدبر.
* (فصل) * هل الخطابات الشفاهية تشمل الغائبين والمعدومين في حال الخطاب أو لا؟ فيه كلام بين الاعلام (قال في الكفاية) ما حاصله بتوضيح منا: ان محل النزاع يمكن أن يكون أحد الأمور الثلثة:
(الأول) ان التكليف الذي يتضمنه الخطاب يصح تعلقه بالمعدومين أم لا؟ فالنزاع