ثبوته فلا يجرى في الموارد التي لا ينفك الحكم الواقعي على فرض ثبوته من الفعلية بل اللازم على الشارع حينئذ ايجاب الاحتياط كما في باب الأموال والاعراض والنفوس، فانا نعلم ان الحكم الواقعي في هذه الموارد (على فرض ثبوته) فعلى لا يأبى فعليته شئ لأهمية ملاكه فنستكشف ايجاب الاحتياط من قبل الشارع في تلك الموارد ففيما نحن فيه بعد العلم بوجوب ذي المقدمة نعلم بفعلية وجوب مقدمته على فرض ثبوت الملازمة واقعا فكيف يحكم بجريان استصحاب العدم بالنسبة إليه! مع استلزام جريانه للقطع بعدم فعلية وجوبها على فرض ثبوت الملازمة أيضا.
(وبالجملة) المرفوع بالاستصحاب اما نفس الحكم الواقعي أو فعليته، والأول غير ممكن والثاني غير جائز فيما نحن فيه من جهة كونه فعليا على فرض ثبوته واقعا وليس رفع فعليته باختيار المولى فتأمل.
" إذا عرفت المقدمات " فلنشرع في تحقيق أصل المسألة، وقبل الشروع في ذكر الأدلة ينبغي ان ينبه على أمور (الأول) قد ذكروا لوجوب المقدمة ثمرات فقهية ولكنها لا تخلو عن مناقشة، ومن الثمرات أيضا ما ذكروه في مبحث الضد وسيأتي تحقيقه.
(الثاني) ليس النزاع في المسألة في وجوب المقدمة عقلا بمعنى اللابدية العقلية، و ذلك لبداهة ان العقل يحكم بلزوم الاتيان بالمقدمة للتمكن بها من ذيها، وليس هذا المعنى امرا قابلا للنزاع، بل المتنازع فيه في المسألة هو الوجوب الشرعي بمعنى ان المولى إذا امر بشئ له مقدمات وجودية فهل يترشح من هذا البعث النفسي أوامر عديدة متعلقة بكل واحدة من مقدماته بحيث يكون كل منها مطلوبة وواجبة شرعا بتبع وجوب ذي المقدمة أو لا تترشح؟ (الثالث) المراد بالوجوب التبعي هاهنا ليس ما ذكره المحقق القمي (قدس سره)، إذ مراده بالتبعية هو التبعية في مقام الاثبات والدلالة حيث قال ما حاصله: " ان الوجوب التبعي هو الذي يستفاد من خطاب المولى الذي سيق لاجل إفادة شئ آخر، من دون أن يكون إفادة هذا الوجوب أيضا مرادة من هذا الخطاب، بل يكون من قبيل لوازم الخطاب كاستفادة أقل الحمل من الآيتين الواردتين في تعيين مدة الارضاع ومدة مجموع الحمل والفصال. " بل المراد من التبعية هنا هو التبعية في مقام الإرادة بمعنى ان الآمر