وحدة المكلف والمكلف والمكلف بها، فلا يبقى ملاك لتعدد الوجوب وتكثره، وصرف الشئ لا يتكرر، فلا بد للقائل بعدم التداخل من الالتزام بأحد الأخيرين، و (ح) فيسئل عما يقيد به الطبيعة في أحدهما أو كليهما، وليس لك ان تقول: ان متعلق الوجوب في أحدهما فرد من الوضوء وفي الاخر فرد آخر منه، فان ذلك انما يصح إذا كان كل من الخطابين ناظرا إلى الاخر بان يقول المولى مثلا: إذا بلت فتوضأ وضوء غير ما يجب عليك بسبب النوم، ثم يقول: إذا نمت فتوضأ وضوء غير ما وجب عليك بسبب البول، بحيث يكون الغيرية مأخوذة في متعلق أحدهما أو كليهما، والالتزام بذلك مشكل، بداهة عدم كون واحد من الخطابين في الأسباب المتعددة ناظرا إلى الاخر.
(والحاصل) ان نظر القوم إلى بيان ما يكون قرينة على تقييد المتعلق، مع أن عمدة الاشكال انما هو في قابلية المتعلق للتقييد إذ لا مقيد في البين بالبداهة الا ما يتوهم من قيد الغيرية، بان يكون المتعلق للوجوب في كل من الخطابين عبارة عن طبيعة الوضوء المقيدة بكونها غير ما هو المتعلق في الخطاب الاخر، وذلك يستلزم نظر كل منهما إلى الاخر، ولا يمكن الالتزام به.
" وبالجملة " العمدة تصوير المقيد لاحد من المتعلقين أو لكليهما حتى يتعدد بذلك المتعلق ويمكن القول بعدم التداخل، فان أمكن تصويره بدون أن يكون أحدهما ناظرا إلى الاخر وصلت النوبة إلى مقام الاستظهار وبيان ان ظهور الشرط اقدم أو ظهور المتعلق واطلاقه فتدبر.
" فصل " لا اشكال في أن المفهوم (بناء على ثبوته) عبارة عن انتفاء عين الحكم الذي ثبت لموضوع خاص عند انتفاء المعلق عليه.
" وبعبارة أوضح " لا بد فيه من أن يطابق المنطوق في جميع القيود والخصوصيات المأخوذة في الموضوع والمحمول والمعلق عليه، فمفهوم (ان جاءك زيد يوم الجمعة