على معنونه، وبعبارة أخرى من المقدمات العقلية الواقعية لوجود المأمور به غاية الامر انه كشف عنها الشارع بحيث لو كان العقل محيطا بالواقعيات لم يكن احتياج إلى بيان الشارع، بل كان العقل يرى بنفسه توقف المأمور به في تحققه على هذا الشرط العقلي، وعلى هذا فعنوان الصلاة ينطبق على ذوات الاجزاء التي أولها التكبير وآخرها التسليم وليس قصد القربة جزء من المعنون أصلا، والامر انما يدعو إلى ايجاد هذا الامر البسيط الانتزاعي الذي يكون متعلقا له غاية الامر ان دعوته إلى ايجاد هذا الامر البسيط بعينها دعوة إلى ايجاد معنونه ومصداقه، فينقدح في نفس الفاعل إرادة ايجاد المعنون بداعي حصول المأمور به وبهذه الدعوة يتحقق شرط الانطباق أيضا فتدبر. (وقد تلخص مما ذكرناه) امكان اخذ قصد القربة في المأمور به، (ح) فإذا شك في التعبدية والتوصلية فمقتضى الاطلاق هو التوصلية وحكمه في الأصل العملي أيضا حكم سائر موارد الأقل والأكثر والحق جريان البراءة فيها كما يأتي في محله.
* (المبحث السادس في المرة والتكرار) * الحق ان صيغة الامر لا تدل على المرة ولا التكرار سواء فسرا بالفرد والافراد أو بالدفعة والدفعات وقد ذكر صاحب الفصول احتمالات في تفسيرهما لا مجال لذكرها فراجع، ووجه عدم الدلالة على واحد منهما ظاهر فان الطلب الذي هو مدلول الامر يتعلق بنفس الطبيعة اللا بشرط بالنسبة إلى جميع القيود وهي تجتمع مع الف شرط، نعم الافراد الطولية لا تقع بأجمعها مصاديق للامتثال لحصول الطبيعة بالأول منها فيسقط الامر قهرا، واما الافراد العرضية فهل تصير بمجموعها امتثالا واحدا، أو يكون كل منها فراد مستقلا للامتثال أو هو تابع لقصد الممتثل؟ فيه أقوال ثلثة.
وما يمكن ان يوجه به القول الأول هو ان الامر يتعلق بنفس الطبيعة، والخصوصيات الفردية وجهات الامتياز الموجودة في الافراد كلها خارجة من متعلق التكليف، فما هو المصداق للامتثال فيما نحن فيه هو الطبيعة الجامعة للأفراد المعراة عن جميع الخصوصيات الفردية وهي امر واحد، وفيه أن الطبيعة الموجودة في الخارج تتكثر بتكثر افرادها