للدلالة على اتحاد مبدئه مع الذات بحسب الوجود الخارجي (كزيد ضارب).
(الثاني) ان يستعمل لحكاية ذات تكون موضوعا لحكم من الاحكام والإشارة به إليها لعدم كونها معروفة عند المخاطب الا بهذا العنوان، من دون أن يكون له دخل في ثبوت الحكم، كما تقول: الواقف بباب الدار أكرمني.
(الثالث) ان يستعمل موضوعا لحكم من الاحكام بحيث يكون الحكم لنفس حيثية المشتق، ويكون عنوانه دخيلا فيه كقوله تعالى: (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وكقوله: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة) وكقوله: (فاقتلوا المشركين) وهذا أيضا على قسمين، لان هذه الحيثية اما ان تكون من الحيثيات التي لها بقاء وثبات كالشرك مثلا واما أن لا يكون لها بقاء، بل تحدث وتنصرم من فور، فإن كان لها بقاء وثبات كان ظاهر الدليل دوران الحكم مدارها حدوثا وبقاء كوجوب القتل المتعلق بالمشركين حيث إن الظاهر من الدليل دوران وجوب القتل مدار الشرك حدوثا وبقاء، وان كانت مما تحدث وتنصرم فالحكم المتعلق بها اما أن يكون بحيث يمكن له بحسب طبعه أن يكون دائرا مدارها في الحدوث والبقاء، واما أن لا يمكن له ذلك بحسب طبعه فعلى الأول يكون حكمها حكم الحيثيات الغير المتصرمة، واما على الثاني فلا بد من أن يكون الحكم دائرا مدارها في الحدوث فقط بمعنى كونها علة لثبوت الحكم لا لبقائه، وذلك كوجوب الجلد في الزاني والقطع في السارق، فان الزنا والسرقة امران يوجدان وينصرمان فورا، ولا يمكن أن يكون الجلد والقطع بشرائطهما الشرعية دائرين مدارهما في البقاء، فان كلا منهما يتوقف على مقدمات كثيرة التي منها ثبوت السرقة والزنا عند الحاكم بالبينة الشرعية مثلا، لا أقول: ان المشتق يحمل حقيقة بلحاظ زمن الانقضاء أيضا، بل أقول: ان حمله بلحاظ حال التلبس فقط ولكن الحكم ليس دائرا مداره حدوثا وبقاء، بل هو دخيل في الحدوث فقط.
ومن هذا القبيل أيضا المحرومية من الإمامة في قوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين) فان أكثر افراد الظلم كفعل أكثر المحرمات مما يحدث وينصرم فلا معنى لدوران المحرومية من الإمامة مداره حدوثا وبقاء، وبعض افراده وان كان مما لا يتصرم كالشرك مثلا، ولكن كلمة الظالمين جمع محلى باللام، فيدل الآية الشريفة على محرومية كل من صدق عليه