عند العقلاء على كون صدوره عنه لاجل غايته الطبيعية، ومن الأفعال الاختيارية هو التكلم فيحمل (بما أنه فعل اختياري) على كونه صادرا عن المتكلم لاجل الفائدة، وفوائد التكلم وان كانت كثيرة ولكن الغاية الطبيعية للتكلم بالكلام الموضوع عبارة عن إفادة معناه و افهامه، وهذا من غير فرق بين تمام الكلام وبين اجزائه وقيوده، فان الغاية الطبيعية للقيد أيضا عبارة عن افهام معناه، فيستفاد من ذكره (بما أنه فعل اختياري) كون معناه دخيلا في موضوع الحكم بحيث لا يكون حيثية المطلق تمام الموضوع وان جاز ان يخلفه قيد آخر كما أشار إليه السيد المرتضى " قد " حيث قال ما حاصله: ان المستفاد من قوله " تعالى ":
(فاستشهدوا شهيدين من رجالكم) قبول شهادة الرجل مقيدا بانضمامه إلى شاهد آخر ومع ذلك يثبت قبولها عند انضمام اليمين أيضا (والحاصل) ان ثبوت المفهوم عندنا من جهة دلالة ذكر القيد (بما هو فعل اختياري) على كونه دخيلا في الموضوع بمعنى عدم كون حيثية المطلق تمام الموضوع، ولا ينافي ذلك أن يخلفه قيد آخر، واما على مذاق المتأخرين فثبوته من جهة ما ادعوه من دلالة القيد على كونه علة تامة لثبوت الحكم وقد مر تفصيل ذلك في باب المفاهيم فراجع.
ومن هذا القبيل أيضا حمل اللفظ الصادر عن المتكلم على معناه الحقيقي، فان الفعل الاختياري كما عرفت يحمل عند العقلاء على كونه صادرا بداعي غايته الطبيعية، والغاية الطبيعية لايجاد اللفظ هي افهام معناه الحقيقي، فأصالة الحقيقة وأصالة العموم أيضا من شعب هذا الأصل العقلائي، ومن هذا القبيل أيضا حمل الطلب الانشائي على كونه صادرا بداعي البعث والتحريك لا لاجل الدواعي الاخر فان البعث هو الغاية الطبيعية والعقلائية لايجاد الطلب وانشائه " فصل " إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة فهل الظاهر رجوعه إلى الجميع، أو خصوص الأخيرة، أو لا ظهور له في واحد منهما؟ وجوه.