(ولنا ان نقول): ان الواجب الذي شك في أنه نفسي أو غيرى على قسمين: (الأول) أن يكون هنا واجب نفسي مقيدا بزمان خاص، أو مكان خاص، أو حالة مخصوصة، ويكون واجب آخر شك في أنه نفسي ثابت بنحو الاطلاق أو غيرى ثابت في ظرف ثبوت الواجب الأول، فمرجع الشك في نفسيته وغيريته إلى الشك في أنه يكون ثابتا في جميع الحالات والأزمنة أو يكون ثابتا في بعض الحالات (أعني حين ما ثبت الوجوب للواجب الأول كما هو مقتضى ارتباطه به وترشحه منه) ففي هذه الصورة يمكن القول: بان اطلاق الوجوب وعدم تقيده بزمان خاص، أو مكان خاص يقتضى كونه ثابتا في جميع الأزمنة والحالات، ولازم ذلك كونه نفسيا إذ لو كان غيريا لكان مشروطا بكل ما اشترط به الواجب الأول.
(الثاني) أن يكون هنا واجب نفسي غير مشروط بحالة مخصوصة بل كان ثابتا في جميع الحالات والأزمنة، ويكون واجب آخر شك في أنه نفسي أو غيرى مرتبط بالأول، وفي هذه الصورة لا مجرى للاطلاق حتى يقال باقتضائه النفسية، والمحقق الخراساني كان يقول بجريان الاطلاق في هذه الصورة أيضا بتقريب ذكرناه وحاصله: ان اشتراط وجوب هذا الشئ بكون غيره واجبا (الذي هو ملاك غيرية الوجوب) قيد زائد منفى بأصالة الاطلاق. (وفيه) ما مر من أن الوجوب النفسي الثابت لذي المقدمة علة للوجوب الغيرى المترشح إلى المقدمة فلا يعقل أن يكون من قيوده لكون العلة في المرتبة المتقدمة على المعلول، فما يترشح من وجوب ذي المقدمة عبارة عن ذات الوجوب الثابت للمقدمة لا الوجوب المقيد بكونه مترشحا من وجوب ذي المقدمة (1).
(تذنيب) لا ريب في أن العقل يستقل باستحقاق العبد للعقاب عند مخالفته للأوامر النفسية الصادرة عن المولى بمعنى انه لا يرى عقاب المولى إياه ظلما.
(واما حكمه) باستحقاق العبد للثواب والأجر عند موافقته لها بحيث يعد عدم اعطائه الاجر ظلما في حق العبد (ففيه تأمل واشكال)، بل العقل السليم يشهد بعدمه، وذلك لحكم