في زمان واحد بداعي البعث بنفسه محال لا انه تكليف بالمحال، وحينئذ فلو كانت الإزالة مأمورا بها في زمان، لم يمكن كون الصلاة مأمورا بها أيضا، وإذا لم تكن مأمورا بها وقعت غير صحيحة سواء كان الامر بالإزالة مقتضيا للنهى عنها أم لا - هذا.
(وقد أجابوا) عن هذا الاشكال بوجوه ثلثة: (الأول) ان صحة العبادة لا تتوقف على كونها مأمورا بها، بل يكفى فيها وجود الملاك لها وعدم النهى عنها، والصلاة المزاحمة بالإزالة وإن لم تكن مأمورا بها من جهة الاستحالة كما ذكر، ولكن نقطع بعدم تفاوتها مع الافراد الغير المزاحمة في الملاك والمصلحة الموجبة لايجابها والامر بها.
(الثاني) ان يقال ان الصلاة أيضا مأمور بها بنحو الترتب كما سيجئ تحقيقه.
(الثالث) ان يقال بصحة الامر بأحد الضدين على نحو التضيق، وبالاخر بنحو التوسعة بحيث يكون زمان الأول أيضا جزء من زمان الثاني، وهذا الجواب لا يجرى فيما إذا كان الضدان مضيقين بخلاف الأولين.
(إذا عرفت الأجوبة الثلثة) بنحو الاجمال فلنشرع في تفصيلها، (فنقول): اما الوجه الثالث فقد اختلف في صحته وسقمه، (واستدل القائلون بعدم الصحة) بأنه لا معنى لا يجاب الفعل في زمان أوسع مما يحتاج إليه عقلا الا كون المكلف مخيرا في ايجاده في أي جزء منه أراد، فمعنى قوله: (صل من الظهر إلى الغروب) مثلا انك مخير في ايجاد الصلاة في أي جزء من هذا الزمان، فهو مساوق لقوله: صل في الآن الأول، أو الثاني، أو الثالث، وهكذا، وعلي هذا فلو أمر بالإزالة في أول وقت الظهر مثلا تعيينا وبالصلاة من اوله إلى الغروب تخييرا لزم بالنسبة إلى الآن الأول اجتماع بعثين نحو ضدين وان كان أحدهما تخييريا وهذا محال لاستلزامه تخيير المكلف بين امر محال وأمر ممكن، والامر بالمحال تخييرا كالامر به تعيينا امر بالمحال بل هو بنفسه محال كما مر بيانه. (لا يقال): ان التخيير هنا ليس بشرعي بل عقلي، فان الشارع بنفسه لم يخير بين اجزاء الزمان، بل أمر بايجاد الفعل في ساعة كلية موجودة بين الحدين منطبقة على كل واحدة من الساعات الموجودة بينهما انطباق الكلى على افراده نظير الكلى في المعين.
(فإنه يقال): ان أردت بالساعة التي جعلتها ظرفا للفعل مفهوم الساعة، (ففيه) انها وان كانت كلية ولكنه من الواضحات عدم كونها ظرفا للفعل بداهة عدم ايجاب ايجاد