يعين بعضها وذلك لما عرفت من كون هذا النحو من الاستعمال على فرض جوازه بنحو الحقيقة، والمفروض عدم وجود قرينة معينة، فلا محالة يكون المراد هو الجميع نظير العمومات المحمولة على جميع الافراد عند عدم القرينة على الخصوص.
(تنبيه) قال في الكفاية (ما حاصله) (لعلك تتوهم ان الاخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه، ولكنك غفلت عن انه لا دلالة لها أصلا على أن ارادتها كانت من باب إرادة المعنى من اللفظ، فلعلها كانت بإرادتها في أنفسها حال استعمال اللفظ في معناه، أو كان المراد من البطون لوازم المعنى المستعمل فيه).
(أقول): يرد على ما ذكره انه لا وجه لعد الصور الادراكية المتحققة في ذهن المخاطب حين استعمال اللفظ في معناه بطونا لهذا المعنى مع عدم الارتباط بينها وبين هذا المعنى، وكذا عد لوازم المعنى بطوناله أيضا بلا وجه.
(ويمكن أن يقال): ان المراد بها عبارة عن المعاني المختلفة والمراتب المتفاوتة التي يستفاد من الآيات بحسب اختلاف مراتب الناس ودرجاتهم، فان أرباب النفوس الكاملة يستفيدون من الآيات الشريفة ما لا يخطر ببال المتوسطين فضلا عن العوام وأرباب النفوس الناقصة. فالبطون السبعة أو السبعون إشارة إلى أصول المراتب الكمالية لنفوس البشر التي باختلافها يختلف مراتب الاستفادة من الآيات القرآنية فافهم.
الامر الحاد يعشر في المشتق اتفقوا على أن تطبيق المشتق واجرائه على الموضوع يكون حقيقة فيما إذا كان بلحاظ حال التلبس بالمبدأ، ومجازا فيما إذا كان بلحاظ انه يتلبس به بعد زمان التطبيق. (وانما) وقع الاختلاف فيما إذا كان بلحاظ كونه متلبسا به قبل زمان الجرى والتطبيق.
فقيل انه حقيقة، وقيل بكونه مجازا، واما زمان التكلم فلا دخل له في ذلك أصلا كما لا يخفى.