وهذا معنى التعنون وعدم كونه تمام الموضوع (ثم إن الظاهر) دخالة العدم بنحو النعتية والربطية، فان حكم المخصص ثابت لوجوده الربطي، وانتفاء الوجود الربطي بالعدم الربطي، فالتحيض إلى ستين مثلا ثابت للمرأة الموصوفة بالقرشية، وبإزاء هذا الوجود الربطي العدم الربطي، فبضم المخصص إلى العام يستظهر ان التحيض إلى خمسين انما يكون للمرأة الموصوفة بعدم الانتساب إلى قريش فيتعنون الموضوع بالعدم الربطي والنعتي، وقد عرفت أنه لا مجال للاستصحاب في ذلك الا إذا كان بنحو الربطية متيقنا في السابق مع وجود الموضوع.
(واما تنظير بعض الأعاظم) التخصيص بموت بعض الافراد فعجيب، فان انعدام بعض الافراد لا يوجب تقيدا في موضوع الحكم ولا يخرجه من كونه تمام الموضوع، وهذا بخلاف التخصيص فإنه يخرجه من التمامية كما عرفت، وكيف كان فلا يعقل كون عنوان العام تمام الموضوع ثبوتا بعد ورود التخصيص عليه (نعم) لا يوجب التخصيص تقيده في مقام الاثبات، وهذا بخلاف المطلق والمقيد فان ورود المقيد يوجب تقيد المطلق في مقام الاثبات أيضا.
(الامر الخامس) قال في الكفاية (ما هذا لفظه): ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة أخرى كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمايع مضاف فيكشف صحته بعموم مثل أوفوا بالنذور فيما إذا وقع متعلقا للنذر بان يقال: وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم وكلما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به، وربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الاحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك، (والتحقيق ان يقال): انه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لاحكام العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها إذا اخذ في موضوعاتها أحد الاحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد والوفاء بالنذر وشبهه في الأمور المباحة أو الراجحة، ضرورة انه معه لا يكاد يتوهم عاقل انه إذا شك في رجحان شئ أو حليته جاز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه أو حليته.
(نعم) لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد احراز التمكن منه والقدرة عليه فيما لم يؤخذ