الميقات ولكنه فاسد عندنا بالاخبار الواردة فيه، واما إذا تعلق به النذر فقد دلت الاخبار على صحته.
(ثم إن) في جعل مسألتي الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر مؤيدين لما نحن فيه نظر، فان الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات فاسدان قطعا، وانما يصحان في حال النذر فقط فكيف يصير صحتهما في هذه الحالة مؤيدة لصحة الوضوء، بالماء المضاف مثلا عند عدم تعلق النذر به، (نعم) يمكن ان يؤيد بها صحته في حال النذر فقط.
(وليعلم أيضا) ان ما التزمه في الكفاية أخيرا من تعلق النذر باتيان الصوم والاحرام عباديا وكفاية نفس الامر النذري في اتيانهما كذلك يجرى فيه اشكالات باب التعبدي والتوصلي وهو " قده " مع ايراده الاشكالات في ذلك الباب (من الدور وغيره) التزم هنا بما تجرى فيه الاشكالات بعينها فتدبر.
" الامر السادس " ما ذكرناه سابقا من جواز التمسك بالعام أو عدم جوازه انما كان فيما إذا أحرز فردية زيد مثلا للعام وشك في حكمه من جهة احتمال كونه من افراد المخصص.
واما إذا كان هنا عام ذو حكم وعلمنا بعدم كون زيد محكوما بحكمه، ولكن شك في كونه من افراده حتى يكون خروجه بالتخصيص، أو عدم كونه كذلك حتى يكون خروجه بالتخصص، فهل يثبت بأصالة العموم عدم كونه من افراده ويترتب عليه آثار ذلك أولا؟
فيه كلام، (قال في الكفاية) ما حاصله بتوضيح منا: ان مثبتات الأصول اللفظية وان كانت حجة ولكن حجية أصالة العموم انما هي من باب بناء العقلاء، والمتيقن من بنائهم على العمل بها انما هو فيما إذا شك في المراد من جهة الشك في إرادة العموم، لا فيما إذا علم بالمراد وشك في كيفيتها وانها بنحو التخصيص أو التخصص (انتهى).
(أقول): قد عرفت سابقا ان استعمال اللفظ على ثلثة انحاء: (الأول) ان يستعمل في معناه الموضوع له ليتقرر بنفسه في ذهن السامع من جهة كونه مرادا جديا، (الثاني) ان يستعمل فيه ليجعل معبرا يعبره ذهن السامع إلى معنى آخر يكون هو المراد جدا (الثالث) ان يستعمل في معناه ويكون المقصود تقرر بعض المعنى في ذهن السامع ليحكم عليه وخروج بعضه الاخر من جهة عدم ارادته جدا، وهذا القسم انما يتصور فيما إذا كان