(ايقاظ) لا يخفى ان الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص كان احراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد الا ما شذ ممكنا فبذلك يحكم عليه بحكم العام (انتهى). ثم ذكر مسألة تحيض المرأة إلى خمسين واستثناء القرشية منها.
(وذكر بعض أعاظم العصر) في بيان عدم تعنون العام ان المخصص انما يكون لاخراج الافراد الغير المرادة، واما الافراد الباقية تحت العام فهي محكومة بالحكم بما انها من افراد العام، فيكون عنوان العام بالنسبة إلى حكم الباقي تمام الموضوع من غير دخل للمخصص وجودا أو عدما في ثبوت الحكم له، فالتخصيص بمنزلة موت بعض الافراد فكما أن الموت لا يوجب تعنون الموضوع، وانما يوجب التقليل في افراده فكذلك التخصيص، (أقول): عبارة المحقق الخراساني قد توهم ما يبعد جدا ارادته من مثله، فان الظاهر منها في بادئ النظر ان العام إذا اتحد مع كل عنوان سوى عنوان الخاص صار (مقيدا بهذا العنوان) موضوعا للحكم الثابت للباقي فيصير كل عنوان طار دخيلا في الموضوع فيلزم وجود موضوعات غير متناهية واحكام متعددة بعددها، وهذا واضح الفساد لا يصدر القول به عن مثله، فيجب حمل كلامه على ما حكيناه عن بعض المعاصرين، فيكون مراده ان الموضوع للحكم هو حيثية المرأة فقط في المثال، والخارج منها هو القرشية، وبعد نفى عنوانها باستصحاب العدم الأزلي يكون حكم العام متبعا، ومراده " قده " باستصحاب العدم هنا استصحاب العدم المحمولي. (ثم إنه) يرد على القول بعدم التعنون وكون عنوان العام تمام الموضوع ان معنى تمامية العنوان في الموضوعية دوران الحكم مداره وجودا وعدما، والمفروض فيما نحن فيه خلاف ذلك، فان عنوان العام متحقق في ضمن افراد المخصص أيضا وليست مع ذلك محكومة بحكمه (وبعبارة أوضح) ففي مقام الثبوت والإرادة الجدية اما أن يكون تمام الملاك في وجوب الاكرام مثلا هو حيثية العالمية فقط، واما أن لا يكون كذلك بل يشترط في ثبوت الحكم للعالم عدم كونه فاسقا، فعلى الأول لا معنى للتخصيص، وعلى الثاني لا يكون عنوان العام بنفسه تمام الموضوع بل يشترط في ثبوت الحكم له عدم عنوان المخصص بالعدم النعتي أو المحمولي، فعدم المخصص (اجمالا) بأحد النحوين دخيل ثبوتا،