ولا يصير من مصاديقه، إذ الفرض دخالة قصد القربة وصلاحيته للتقرب به في صيرورته من مصاديقه وانطباق عنوانه عليه. (واما إذا كان) دخالته على النحو الثاني:
بان كان المأمور به عبارة عن نفس الحركات والأقوال، وكان قصد القربة أيضا جزءا أو شرطا شرعيا فتصوير المجمع للعنوانين وان كان بمكان من الامكان الا ان صحته ووقوعه عبادة مشكل ولو على القول بالجواز، لما عرفت من عدم صلاحية المبعد لان يتقرب به فافهم.
(واما ما ذكره) من حصول الامتثال باتيان المجمع بناء على القول بالامتناع وتقديم جانب الامر، (ففيه) ان تقديم جانب الامر غير جائز وان كانت المصلحة الباعثة على الامر أقوى من المفسدة الباعثة على النهى، بل الواجب على القول بالامتناع تقديم جانب النهى مطلقا بالنسبة إلى المجمع.
(والسر) في ذلك أن مقتضى الامر بطبيعة حصول الامتثال باتيان فرد منها أي فرد كان وهذا بخلاف النهى، فان امتثاله انما هو بترك جميع افراد الطبيعة لما مر من انحلاله إلى نواه متعددة بعدد ما يتصور لمتعلقه من الافراد، وذلك من جهة ان الامر انما هو لتحصيل المصلحة الموجودة في متعلقه فبأصل حصول المتعلق ولو في ضمن فرد ما يحصل الغرض، والنهى انما يكون للزجر عن متعلقه من جهة اشتماله على المفسدة، والانزجار عن الطبيعة المشتملة على المفسدة لا يتحقق الا بالانزجار عن جميع افرادها، وعلى هذا فإذا تعلق الامر بحيثية مشتملة على المصلحة وتعلق النهى بحيثية مشتملة على المفسدة، وكانت الحيثيتان متصادقتين في بعض الافراد فعلى القول بالجواز لا تقيد في واحدة من الحيثيتين، بل هما باقيتان على اطلاقهما بلا محذور في البين. غاية الامر انه يجب على العبد في مقام الامتثال تفكيك الحيثيتين، وانه ان أتى بالمجمع مع كونه عباديا يقع باطلا كما عرفت، وعلى القول بالامتناع لا بد من تقييد احدى الحيثيتين في مقام الجعل بنحو تصيران متباينتين، ولكن التقييد يجب أن يكون في جانب الامر مطلقا، إذ المصلحة الباعثة على الامر وان كانت أقوى من المفسدة الباعثة على النهى ولكنها تحصل باتيان فرد ما، بخلاف المفسدة فان التحرز منها انما يتحقق بالتحرز من جميع الافراد المشتملة عليها، فيمكن الجمع بين الغرضين، بالنهي عن جميع الافراد المشتملة على المفسدة، والامر بالطبيعة المشتملة على