لكونها امرا لا يأبى الوحدة ولا الكثرة، والقول بكون الطبيعة الموجودة في الخارج موجودة بوجود وحداني وان تكثرت افرادها ضعيف في الغاية (واما القول الثالث) فقد اختاره شيخنا الاستاد المحقق الخراساني ولكنه بحسب الظاهر لا وجه له فأظهر الأقوال هو القول الثاني. (ثم إن) الفور والتراخي أيضا مثل المرة والتكرار في عدم دلالة الامر على واحد منهما فافهم.
((الفصل الثاني في الاجزاء) وقد عنونوا المسألة بوجوه ثلث (الأول) ما في كلام بعضهم وهو ان لامر يقتضى الاجزاء أم لا؟ (الثاني) ما ذكره بعض آخر وهو ان الاتيان بالمأمور به يقتضى الاجزاء أم لا؟
(الثالث) ما في الكفاية وهو ان الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء.
(والمراد) بلفظ الاجزاء معناه اللغوي أعني الكفاية كما في الكفاية، ولازمها اسقاط التعبد والقضاء. (والمقصود) من الاقتضاء في العنوان الأول هو الدلالة والكشف لا العلية لعدم كون الامر بنفسه علة للاجزاء كما هو واضح. والمقصود منه في العنوانين الأخيرين هو العلية، إذ الاتيان علة السقوط الامر بل نفسه. واما قيد (على وجهه) فقد ذكر في الكفاية ان ذكره انما يكون لشموله الكيفيات المعتبرة في المأمور به شرعا أو عقلا مثل قصد القربة على ما اختاره من عدم امكان اخذه في المأمور به، لا خصوص الكيفيات المعتبرة شرعا فقط وإلا لكان القيد توضيحا.
(وفيه) ان ما ذكرت من عدم امكان اخذ قصد القربة في المأمور به كلام حدث من زمن الشيخ الأنصاري (قدس سره)، وزيادة قيد على وجهه في العنوان سابقة على زمنه، فليس ازدياده في العنوان لشمول مثل القربة ونحوها. ولعل ازدياده فيه انما هو لرد عبد الجبار (قاضي القضاة في الري من قبل الديالمة)، حيث استشكل على الاجزاء بما إذا صلى مع الطهارة المستصحبة ثم انكشف كونه محدثا فان صلاته باطلة غير مجزية مع امتثاله الامر استصحابي. (ووجه رده بذلك) ان المأمور به في هذا المثال لم يؤت به على