احكام الله الواقعية، نظير أوامر الفقيه عند الافتاء فهي حاكيات لاحكام الله الثابتة المنشئة في متن الواقع، فوزانها وزان الجمل الخبرية.
(هذا كله) فيما إذا كان المعلق على الشرط موجودا متحققا في ظرفه مع قطع النظر عن هذا الكلام.
واما إذا كان تحققه وخارجيته بنفس هذا الكلام المشتمل على التعليق بحيث لم يكن له خارجية قبله ولا بعده بل كان هو آلة لايجاده وخارجيته كان من القسم الثاني، ولا مجال فيه للبحث عن المفهوم بل ينتفى المعلق بانتفاء المعلق عليه عقلا، إذ المفروض ان خارجيته بنفس هذا الكلام، والمفروض انه علق في هذا الكلام على الشرط فيكون المنشأ شخص ما علق فينتفى بانتفائه عقلا، مثال ذلك جميع الانشاءات كقوله: وقفت على أولادي ان كانوا فقراء، وقوله: ان جاءك زيد فأكرمه إذا كان الغرض انشاء الوقف أو الوجوب بنفس هذا الكلام.
(وقد اتضح بما ذكرنا) ان ثبوت المفهوم في الجمل الانشائية المولوية محل اشكال، ولا يختص الاشكال بباب الأوقاف والوصايا ونحوهما.
(نعم) قد عرفت أن الأوامر والنواهي الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة (ع) وزانها وزان الجمل الخبرية فيثبت فيها المفهوم، هذا.
(واما المحقق الخراساني) فقال إن الأوامر والنواهي المولوية أيضا مشتملة على المفهوم، وقال في بيان ذلك: " ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده. " والقول بكون النزاع في السنخ يستفاد من تقريرات بحث الشيخ (قده) أيضا، واستدل على ذلك بأن انتفاء الشخص قطعي لا يقبل الانكار بعد ارتفاع الكلام الدال على الانشاء، ومن لوازم تشخصه عدم سراية ذلك الحكم الثابت به إلى غيره.
(أقول): القول بكون المراد في باب المفاهيم انتفاء السنخ وان اشتهر بين المتأخرين وأرسلوه إرسال المسلمات، ولكن لا نجد له معنى محصلا، لوضوح ان المتعلق في قولنا:
(ان جاءك زيد فأكرمه) مثلا هو الوجوب المحمول على اكرام زيد، والتعليق انما يدل