أيضا من الصوم والحج ونحوهما واما ما في الكفاية: من تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن ونحوهما فيرد عليه ان المتبادر من لفظ الصلاة ليس هذا السنخ من المعاني والآثار، كيف! ولو كان لفظ الصلاة موضوعا لعنوان الناهي عن الفحشاء مثلا لصار قوله تعالى (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) بمنزلة أن يقول: الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر ينهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا واضح الفساد.
ثم إنه أشار هنا في الكفاية إلى مسألة البراءة والاشتغال في الأقل والأكثر الارتباطيين فالأولى ان نتعرض لها بمقدار يناسب المقام: (فنقول). ان المولى وان كان يلاحظ حين الامر بالمركب مجموع الاجزاء بالاسر شيئا واحدا، ويعتبرها حقيقة فاردة ويجعلها متعلقة لامر واحد، ولكن وحدة المتعلق بحسب اللحاظ والاعتبار فقط، فهو بحسب الواقع أمور متكثرة لكل منها وجود على حدة، وعلي هذا فالامر المتعلق بها وان كان واحدا، و لكنه يتبعض ويتكثر اعتبارا بتبعض المتعلق وتكثره، فيمكن ان يصير معلوما ومنجزا ببعضه، ومجهولا غير منجز ببعضه الاخر، فكما أن المتصل الواحد كماء الحوض مثلا مع كونه واحدا حقيقيا (من جهة ان الاتصال مساوق للوحدة الشخصية) يتجزى ويتبعض، وبتبعضه يتبعض ما يعرضه من اللون، وربما يخالف لون بعض الاجزاء لون غيره ومع ذلك لا ينثلم به وحدة الماء، فكذلك الواحد الاعتباري المتكثر حقيقة كالصلاة مثلا، فحيث انها متكثرة حقيقة يتبعض الامر الوحداني المتعلق بها، ويمكن ان يعرض لبعضه لون العلم ويبقى بعضه مجهولا. فإذا علم المكلف بتعلق الامر ببعض الاجزاء وشك في تعلقه بشئ آخر، وبالغ في الفحص اللازم عليه ولم يعثر على ما يدل على جزئيته يكون العقاب المستند إلى ترك هذا الجزء المشكوك عقابا بلا بيان (لا أقول) ان الامر يتبعض ويتكثر حقيقة بل نقول إنه مع وحدته وبساطته لما تعلق بما هو متكثر حقيقة بتحقق فيه نحو تكثر اعتباري بحيث يمكن ان يتعلق العلم ببعضه ويبقى البعض مجهولا، فما تعلق به العلم تنجز لا محالة وليس العقاب من قبله عقابا بلا بيان، وما بقي مجهولا يكون العقاب المستند إليه عقابا بلا بيان، فيكون الامر بعكس متعلقه، فالمتعلق كثير حقيقة وواحد بحسب