هذه الاجزاء، ومرتبة منها تنتزع عن الاجزاء الواجبة بضميمة بعض خاص من الاجزاء المندوبة، ومرتبة منها تنتزع عن الواجبات بضميمة بعض آخر منها، وهكذا تتدرج من الكمال إلى النقص إلى أن تصل إلى مرتبة هي أخس المراتب وهي التي يقتصر فيها على الواجبات فقط. وعلي هذا فالقنوت أيضا له دخالة في تحقق طبيعة الصلاة وانتزاع عنوانها ولكن بمرتبتها الكاملة فالمنتزع عنه لهذه المرتبة من الطبيعة هو جميع الاجزاء الواجبة والمستحبة، ونفس الامر بالطبيعة يدعو إلى الاتيان بالقنوت أيضا من جهة كونه جزء لما ينطبق عليه عنوان المأمور به ببعض مراتبه، والمكلف مخير عقلا في اتيان أي مرتبة منها أراد هذا حال الجزء.
ومنه يعرف حال الشرط أيضا مثل اتيان الصلاة في المسجد مثلا وبالجملة فما عده في الكفاية جزء أو شرطا للفرد يرجع إلى الجزئية أو الشرطية لمرتبة خاصة من الطبيعة المشككة فتدبر.
الامر العاشر اختلف الأصوليون في جواز استعمال اللفظ المشترك في الأكثر من معنى واحد وعدمه، وقبل الخوض في المطلوب ينبغي ذكر مقدمتين (الأولى) ان استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد يتصور على وجوه (الأول) ان يستعمل اللفظ في مجموع المعنيين بحيث يكون المراد من اللفظ هو المركب منهما ويكون كل واحد منهما جزء من المستعمل فيه، نظير العام المجموعي المصطلح عند القوم.
(الثاني) ان يستعمل في مفهوم مطلق يصدق على كل واحد من المعنيين (الثالث) ان يستعمل في معنى عام بنحو العموم الأصولي ويكون كل واحد من المعنيين فردا له (الرابع) ان يستعمل في كل واحد من المعنيين بحياله واستقلاله بان يكون كل منهما بشخصه مرادا بحسب الاستعمال مثل ما إذا لم يستعمل اللفظ الا في واحد منهما.
(ولا يخفى) ان محل النزاع في المسألة هو هذا القسم دون الثلثة الأول.