بأصالة العموم لاحراز وجوب اكرامه، واما إذا علم عدم وجوب اكرام زيد وشك في أنه من افراد العلماء حتى يكون خروجه من باب التخصيص، أو انه ليس من أفرادهم حتى يكون خروجه من باب التخصص، فليس بناء العقلاء في أمثال المقام على التمسك بأصالة العموم لاحراز خروج زيد تخصصا بحيث يثبت له آثار غير العالم.
(إذا عرفت هذا فنقول): ان المفروض في الاخبار المذكورة هو العلم بالمراد وانه خصوص الصحيح، وانما الشك في كيفية الاستعمال، فالتمسك بأصالة العموم أو أصالة الحقيقة لاحراز كون الصحيح هو الموضوع له خروج مما استقر عليه بناء العقلاء.
(ومما استدل به) للصحيحي أيضا الاخبار الظاهرة في نفى الماهية والطبيعة بمجرد فقد بعض الاجزاء أو الشرائط مثل قوله (لا صلاة الا بطهور، أو بفاتحة الكتاب. (ويرد عليه) ان الأعمى أيضا يلتزم بان بعض الأجزاء والشرائط دخيل في صدق الحقيقة وان فقد انه يوجب انتقائها حقيقة، نعم لو ثبت صحة نفى الحقيقة بانتفاء أي جزء أو شرط ولو كان من الاجزاء أو الشرائط الغير الدخيلة عرفا في صدق المسمى، صح الاستدلال بذلك على كون الموضوع له خصوص الصحيح، ولكن انى لكم باثباته.
(واستدل للأعمى) أيضا بوجوه (منها) التبادر (ويرد عليه) أيضا انه فرع تصوير الجامع حتى يكون هو المتبادر، وقد عرفت الاشكال فيه. (ومنها) استعمال لفظ الصلاة وغيرها في بعض الاخبار في الفاسدة كقوله عليه السلام (بنى الاسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم يناد أحد بشئ كما نودي بالولاية، فاخذ الناس بالأربع وتركوا هذه، فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة).
فإنه بناء على بطلان عبادة تاركي الولاية لم يمكن اخذهم بالأربع الا إذا كانت أسامي للأعم (ويرد عليه) ان المراد بها في الحديث بقرينة جعلها مما بنى عليها الاسلام، هو خصوص الصحيح، والمراد بأخذ الناس بها هو اخذهم بها بحسب اعتقادهم.
(ومنها) انه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه وحصول الحنث بفعلها، ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل الحنث به أصلا لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها، بل يلزم المحال فان النذر حسب الفرض قد