لحصول الغرض، كما لو أتى بماء امر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد.
(الموضع الثاني) في اجزاء امتثال امر عن امر آخر، وفيه مقامان.
(المقام الأول) في أن اتيان المأمور به بالأمر الاضطراري يجزى عن اتيان المأمور به بالأمر الواقعي الأولى بعد رفع الاضطرار في الوقت أو في خارجه أو لا يجزى؟
(المقام الثاني) في أن اتيان المأمور به بالأمر الظاهري يجزى عن اتيان المأمور به بالأمر الواقعي بعد كشف الخلاف أو لا يجزى؟
(اما المقام الأول) فالبحث فيه تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الاثبات، اما في مقام الثبوت فالفروض المتصورة أربعة، إذ التكليف الاضطراري اما أن يكون وافيا بتمام المصلحة والغرض من الامر الأولى أو لا يكون وافيا بها بل يبقى منها شئ أمكن استيفائه أو لم يمكن وما أمكن كان بمقدار يجب استيفائه أو بمقدار يستحب.
ولازم الجميع هو الاجزاء الا في الصورة الثالثة، ومقتضى الصورة الثانية عدم جواز تسويغ البدار لما فيه من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة، كما أنه لا مانع من تسويغه في الصورتين الأخيرتين. واما الصورة الأولى فتسويغ البدار فيها يدور مدار كون العمل الاضطراري بمجرد طرو الاضطرار وافيا بغرض الامر الأولى أو بشرط الانتظار أو مع اليأس من طرو الاختيار. (واما في مقام الاثبات) فإن كان لدليل الامر الاضطراري اطلاق يدل على أن مطلق الاضطرار ولو في بعض الوقت يكفى لتعلق التكليف الاضطراري مثل قوله تعالى (فان لم تجدوا ماء الآية) فالظاهر هو الاجزاء وإن لم يكن هنا اطلاق فالأصل يقتضى البراءة من ايجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف (انتهى).
(أقول): مراجعة التكاليف الاضطرارية الثابتة في شريعتنا ترشدك إلى أن ما ذكره (طاب ثراه) لا يرتبط أصلا بما هو الثابت من التكاليف الاضطرارية، لكون ما ذكره مبتنيا على أن يكون لنا امران مستقلان: أحدهما واقعي أولى والاخر اضطراري