باحراز تقييدات كثيرة بعدد المعلوم بالاجمال، هذا.
(والتحقيق في المسألة) ان يقال: ان وضع ألفاظ العبادات (كالصلاة والصوم ونحوهما لماهياتها) ليس بتعيين الشارع، فان سنخ هذه العبادات كان معمولا متداولا بين جميع افراد البشر وأرباب الملل حتى في اعصار الجاهلية أيضا، وكان هذه الألفاظ المخصوصة موضوعة بإزائها ومستعملة فيها كما عرفت تفصيل ذلك في مبحث الحقيقة الشرعية وعلى طبق استعمالهم جرى استعمال الشارع أيضا غاية الامر انه تصرف في كيفيتها وما يكون معتبرا فيها من الأجزاء والشرائط وبين ذلك بالعمل أو بتصريحات اخر، فهذه الألفاظ لم تستعمل في لسان الشارع الا في نفس هذه المهيات وهذا السنخ من العبادات المتداولة في جميع الاعصار بين جميع أرباب الملل، واعتبار القيود والخصوصيات الفردية المعتبرة في شرع الاسلام انما ثبت بالأدلة الاخر، وليس وضعها بتعيين الشارع حتى يتوهم كون الموضوع له خصوص ما صح عنده وكان واجد الجميع ما اعتبر فيه من الأجزاء والشرائط فتدبر جيدا.
(تبصرة) قال في الكفاية (ما حاصله) " ان دخل شئ وجودي أو عدمي في المأمور به تارة بنحو الجزئية، وأخرى بنحو الشرطية، وثالثة بان يكون مما يتشخص به المأمور به فيكون جزء أو شرطا للفرد لا للماهية. " (أقول:) تفصيل المقام هو ان الشئ الدخيل في المأمور به قد يكون جزء له، و ذلك بان يكون المتعلق للامر شيئا مؤلفا منه ومن عدة اجزاء اخر وقد اعتبرها الشارع حقيقة واحدة، وتعلق بها امر واحد من جهة تأثيرها في غرض وحداني، وقد يكون شرطا له وذلك على وجهين.
(الأول) أن يكون شرطا شرعيا وذلك انما يتصور فيما إذا لم يكن هذا الشئ داخلا في قوام الماهية، ولكن كان ترتب الغرض عليها متوقفا على تحققه، (فحينئذ) يتعلق الامر بالمهية مقيدة بهذا الشئ بنحو يكون التقيد داخلا والقيد خارجا فيكون المأمور به هو الطبيعة المقيدة.
(الثاني) أن يكون من الشرائط العقلية والمقدمات الوجودية للمأمور به، وذلك