بما هي فعل مباشري (وبعبارة أخرى) بالسبب أعني نفس الايجاب والقبول كالنهي المتعلق بالبيع وقت النداء.
(الثاني) ان يتعلق بها بما هي فعل تسبيبي (وبعبارة أخرى) بنفس المسبب، وذلك كالنهي عن بيع المصحف أو العبد المسلم للكافر، فان المبغوض انما هو مالكية الكافر لهما التي هي نوع من السلطنة والسبيل.
(الثالث) ان يتعلق بالأثر الذي لا ينفك من المعاملة بحيث لو لم تكن المعاملة فاسدة لم يمكن تحريم هذا الأثر، من جهة انه لا معنى لصحتها عرفا وشرعا الا ترتب هذا السنخ من الأثر كالنهي عن أكل ثمن الكلب أو العذرة، فان صحة المعاملة وحصول الملكية يستلزمان حلية الثمن للبايع (انتهى).
(وزاد في الكفاية قسما آخر) وهو أن يكون المتعلق للنهى التسبب بهذا السبب إلى هذا المسبب من دون ان يتعلق النهى بنفس السبب أو المسبب (1) (ثم قال): ان النهى عنها بما هو فعل مباشري أو تسبيبي لا يقتضى الفساد، ومثله ما إذا وقع النهى عن التسبب، واما النهى عن الأثر الغير المنفك فيقتضى الفساد (انتهى).
(أقول): قد مثلوا لصورة تعلق النهى بنفس السبب بالنهي عن البيع وقت النداء، والظاهر فساد ذلك، فان معنى حرمة السبب كون نفس الايجاب والقبول بما هما لفظان محرمين، وليس في المثال نفس التلفظ بالايجاب والقبول محرما لعدم اشتماله على المفسدة، وانما المحرم في وقت النداء هو الاشتغال بالاشتغال الدنيوية المانعة عن الصلاة، ومنها الاشتغال بالتجارات التي أهمها البيع، ولا خصوصية لنفس البيع، وانما ذكر من باب المثال أو الكناية، فالمنهى عنه هو الاعمال المزاحمة للصلاة، والبيع أيضا محرم بهذا العنوان لا بما هو لفظ خاص، ثم إن هذا النهى ليس نهيا نفسيا ناشئا من مفسدة في متعلقه، بل هو من باب تعلق النهى بضد المأمور به الذي لا ملاك له سوى نفس مصلحة المأمور به، وقد عرفت في مبحث الضد ان الامر بالشئ والنهى عن ضده ليسا بتكليفين مستقلين واجدين لملاكين، بل الامر