* (فصل) * إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كقوله: إذ بلت فتوضأ وقوله أيضا: إذا نمت فتوضأ (1) فهل يتداخل السببان: بمعنى انهما عند اجتماعهما يستعقبان وجوبا واحدا متعلقا بطبيعة الوضوء، أو لا يتداخلان بل يستعقب كل منهما وجوبا مستقلا، وعلى الثاني فهل يتداخل المسببان أعني الوجوبين في مقام الامتثال بمعنى كفاية الاتيان بالطبيعة مرة واحدة لامتثالهما أولا يتداخلان؟ وهذا ما اشتهر بينهم من أن الأصل تداخل الأسباب أو المسببات أو عدم التداخل، ومرادهم بالأصل ما يقتضيه القاعدة لولا ظهور الخلاف، فاختار جماعة منهم المحقق الخونساري التداخل، واختار المشهور عدمه، وفصل الحلي بين اتحاد جنس الشرط وتعدده.
(وليعلم) ان المسألة غير مبتنية على دلالة القضية على المفهوم وعدمها، فان النزاع هما انما هو في تداخل المنطوقين، وهذا بخلاف المسألة السابقة فإنها كانت مبتنية على ثبوت المفهوم، ولا ربط لاحدى المسألتين بالأخرى، فتفريع شيخنا الاستاد صاحب الكفاية النزاع في هذه المسألة على عدم اختيار الوجه الثالث في المسألة السابقة في غير محله (2).
(وكيف كان فنقول): استدل العلامة في المختلف على عدم التداخل بأنه ان توارد السببان أو تعاقبا فاما ان يؤثرا في مسببين، أو في مسبب واحد، أو لا يؤثران أصلا، أو يؤثر أحدهما دون الاخر،