* (فصل) * لا يخفى ان القيود في الدلالة على الدخالة في الحكم وثبوت المفهوم مختلفة حتى كاد دلالة بعضها (من شدة الظهور) تدخل في الدلالة المنطوقية، ولذا اختلفوا في دلالة الغاية والاستثناء (خصوصا في الكلام المنفى) في أنها منطوقية أو مفهومية، فمن قال إنها منطوقية استدل عليه بان أداة الغاية وضعت لتعيين انتهاء الحكم وبيان عدم محكومية ما بعدها بما حكم على ما قبلها، وان أداة الاستثناء وضعت لبيان مخالفة ما بعدها لما قبلها في الحكم، ومن أنكر كونها منطوقية بل أنكر دلالتهما رأسا قال: انهما لا تدلان الأعلى ان المولى يكون فعلا بصدد بيان الحكم وجعله لما قبلهما فقط، كما أن التقييد بهما في الاخبارات أيضا لا يدل على حكم المخبر بمخالفة ما بعدهما لما قبلهما، بل يدل على أن المحكى فعلا هو حكم ما قبلهما، وهذا يجامع كون ما بعدهما أيضا محكوما بهذا الحكم، غاية الامر ان المخبر شاك في حكم ذلك أو لا يرى صلاحا في إظهاره، ونحو ذلك من الاحتمالات.
" وبعبارة أخرى " يمكن أن يكون التقييد بهما من جهة إرادة تحديد الموضوع الذي أريد فعلا الاخبار بحكمه أو انشاء الحكم له.
* (تنبيه) * قال في الكفاية ما حاصله انه ربما يستشكل في دلالة كلمة الاخلاص على التوحيد (بتقريب) ان خبر " لا " محذوف وهو اما (موجود) أو (ممكن)، وأيا ما كان فلا دلالة لها على المقصود أعني نفى الامكان عن الشريك واثبات الوجود له (تعالى) (اما على الأول) فلانها وان دلت على اثبات الوجود له تعالى ولكنها لا تنفى امكان الشريك بل تنفى وجوده فقط (واما على الثاني) فلانها تدل على نفى امكان الشريك واثبات الامكان له (تعالى) وهو أعم من الوجود.
(ثم أجاب عنه) بما حاصله ان لفظة اله بمعنى واجب الوجود و (ح) فنفى الوجود من جميع افراده الا الله يدل على نفى الامكان عن غيره أيضا، إذ لو أمكن وجودها لوجدت إذ المفروض كونها من افراد الواجب.