* (فصل) * إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كما إذا قال: إذا خفى الأذان فقصر، وقال أيضا: إذا خفى الجدران فقصر فبناء على القول بالمفهوم يكون في المسألة أربعة وجوه.
(الأول) انتفاء المفهوم (ح)، فيكون كل من الشرطين سببا مستقلا للجزاء ولا ينفيان الثالث.
" الثاني " ثبوت المفهوم في كليهما وتقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر، فكل منهما سبب مستقل أيضا ولكن يترتب عليهما نفى الثالث.
(الثالث) تقييد كل من المنطوقين بمنطوق الاخر فيكون السبب مجموعهما ولا يكفى أحدهما في حصول المسبب فإذا انتفى المجموع من حيث المجموع لم يتحقق الجزاء.
(الرابع) كون السبب هو الجامع بينهما بمعنى عدم دخالة الخصوصية في واحد منهما بل يكون سببية كل منهما من جهة كونه مصداقا لهذا الجامع.
(ثم إنه) ليس لاحد ان يلتزم في المثال المذكور بالوجه الأول إذ قوله: إذ اخفى الأذان فقصر و قوله: إذا خفى الجدران فقصر قد وردا في مقام تحديد ما يتحقق به القصر، وظهور الشرط الواقع في مقام التحديد في المفهوم مما لا يكاد ينكر فتدبر (1).
" واما الوجه الثاني " ففيه ان المفهوم (بناء على ثبوته) امر تبعي يستفاد من فحوى الكلام، وليس له ظهور اطلاقي نظير ظهورات الألفاظ حتى يخصص أو يقيد.
(فيبقى الوجهان الأخيران) والأقرب أخيرهما في المثال، إذ الظاهران المعتبر في تحقق القصر هو البعد عن البلد عرفا بحيث يخفى عليه آثاره ويتحقق هذا بطريقين:
(أحدهما) طريق يدرك بالبصر، والاخر طريق يدرك بالسمع، فهما أمارتان لامر يكون هو المعيار في ثبوت القصر وهو تحقق البعد المخصوص عن البلد.