بأمارات عقلية وخيالات ظنية كالأصل والاستصحاب، وكالتمسك بإطلاق أو بعموم أو بإجماع خرصي.
والحق أن القسم الأول من الاختلاف مرضي، دون الثاني.
قوله أيده الله تعالى: ما تقولون فيما نقل عن علم الهدى (رضي الله عنه) من ادعاء الإجماع في مسائل عديدة؛ منها: أنه ادعى الإجماع على وجوب التكبيرات للركوع والسجود والقيام بينهما، ووجوب رفع اليدين بها...
أقول: معناه أنه وقع إجماع قدمائنا وفيهم بعض أصحاب العصمة (عليهم السلام) على ورود وجوب ذلك من صاحب الشريعة، لكن الوجوب في كلام أصحاب العصمة (عليهم السلام) وفي كلام قدمائنا يطلق على الاستحباب المؤكد كما في غسل يوم الجمعة. والشائع في كلامهم إطلاق " المكتوب " و " الفرض " و " المفروض " على ما يستحق تاركه العقاب، يشهد بذلك اللبيب المتتبع.
قوله أيده الله تعالى: ومنها دعواه الإجماع أن أقل النفاس ثمانية عشر يوما.
أقول: معناه انعقد الإجماع على ورود ذلك عن بعض أصحاب العصمة (عليهم السلام).
ومن المعلوم: أن الورود عن معصوم لا يستلزم كونه حكم الله في الواقع، لاحتمال وروده من باب التقية. وتوضيح ذلك: أن جمعا من أصحاب باقر العلوم والصادق - صلوات الله عليهما - أجمعوا كتبا ما سمعوه منهما، ثم عرضت تلك الكتب على الجواد وغيره من متأخري الأئمة (عليهم السلام) فقالوا: كلها صحيح، يعني وارد من الأئمة المتقدمين - صلوات الله عليهم - وليس فيهم افتراء عليهم (عليهم السلام) فمن أجل ذلك انعقد في ثاني الحال إجماع الطائفة على صحة الأحاديث المروية في تلك الكتب، وفي جملتهم الجواد (عليهم السلام).
ومن المعلوم: أن صحة النقل لا يستلزم كون المنقول حكم الله في الواقع، لجواز ورود المنقول من باب التقية والشفقة على الرعية، وعليه فقس أشباه ذلك.
قوله أيده الله تعالى: فما المراد بإجماعهما؟
أقول: مرادهما أنه انعقد الإجماع على ورود هذا المعنى عن بعض أصحاب