العصمة (عليهم السلام) وقد ذكرنا أنه قد يكون ورودها من باب التقية، ولأجل ذلك قد يترك العمل به.
قوله أيده الله تعالى: وكذلك دعوى جماعة من الفقهاء الإجماع كمحمد بن إدريس، والعلامة الحلي...
أقول: مرادهما في بعض الصور ما ذكرنا من انعقاد الإجماع على ورود ذلك عن بعض أصحاب العصمة (عليهم السلام) وفي بعض الصور اتفاق ظنون مجتهدي عصر واحد على ذلك. والأول مرضي ان لم يعلم أن وروده من باب التقية، والثاني غير مرضي.
قوله: مسألة في صلاة الجمعة أما مع حضور الإمام (عليه السلام) فلا كلام...
أقول: المستفاد من كلام أصحاب العصمة (عليهم السلام) ما اختاره الشهيد الثاني (رحمه الله) في رسالة الجمعة.
قوله أيده الله تعالى: القول الثالث أن الوجوب التخييري مشروط بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال الغيبة...
أقول: هذا القول وأشباهه من الخيالات الظنية التي لا يعتمد عليها.
قوله: أيده الله تعالى: لو قيل بالوجوب العيني زمن الغيبة فهل تجب المهاجرة من المحل الذي لا يتمكن المكلف من الإتيان بها؟
أقول: تجب عليه المهاجرة إلى بلد يظن أنه يتمكن من ذلك فيه، لكن إذا لم يكن حرج بين في المهاجرة. وأظن أن مثل هذا البلد مفقود، فإن فقهاء العجم لقلة معرفتهم بالأحاديث يتخاصمون في هذه المسائل أشد خصومة. ومن المعلوم: عدم التمكن في غير بلاد العجم.
قوله: لو قيل: إنها أفضل الفردين الواجبين، هل تترجح المهاجرة؟
أقول: نعم! راجح بلا شك، لكن بلاد التمكن مفقود الآن، فإن في بلاد العجم كذلك يجب التقية، لشدة شوكة الفقهاء الغير الواصلين إلى عمق الأحاديث.
قوله: مسألة ما قولكم في تقصير المسافر في البريد وهو أربع فراسخ...؟
أقول: حصل لي اليقين بأنه يجب التقصير في أربعة فراسخ، وبأنه لا يشترط الرجوع ليومه في ذلك من تتبع كلامهم - صلوات الله عليهم - وبأن المراد من