الأحاديث المشتملة على ثمانية فراسخ أن يكون الذهاب أربعة والإياب أربعة.
والأحاديث الواردة في تقصير أهل مكة في عرفات إذا انضمت إلى غيرها من الأحاديث توجب اليقين للبيب اليقضان النفس لا لغيره.
قوله أيده الله تعالى: ما قولكم - رضي الله عنكم - في الحبوة التي انفردت بها الإمامية...؟
أقول: سياق كلامهم - صلوات الله عليهم - الاقتصار على ما استعمله الميت في زمن حياته من الأشياء المذكورة، فكتب الحديث وفعل بعض الأئمة (عليهم السلام) يقتضى أن تحسب تلك الأشياء على الولد من نصيبه، وكذلك سياق بعض أقوالهم صريح في ذلك، ولما كانت كتبي في " الطائف " (1) ما اشتغلت بذكر الأكثر، فلكم أن ترجعوا إلى الكتب الأربعة وأشباهها من الأصول، وتعينوا الأكثر.
وأما رد بعض المتأخرين كثيرا من أحاديث تلك الكتب بضعف سنده فهو زعم ناش من الغفلة عما نقلناه في " الفوائد المدنية " عن كتاب العدة لرئيس الطائفة، وعن سيدنا الأجل المرتضى، وعن الإمام ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني، وعن شيخنا الصدوق، وعن غيرهم من أهل التحقيق.
قوله أيده الله تعالى: مسألة، ماذا تقولون في حرمان الزوجة من بعض متروكات زوجها الميت...؟
أقول: الحق أن الزوجة مطلقا تمنع من الأرض مطلقا، ومن البناء عينا لا قيمة.
قوله: مسألة، ماذا تقولون فيما إذا أحدث المجنب في أثناء غسل الجنابة حدثا أصغر...؟
أقول: المختار إعادة الغسل، لورود التصريح بذلك فيما ورد عنهم (عليهم السلام) ولو تنزلنا عن ذلك لوجبت الإعادة للاحتياط المأمورية في كثير من الروايات البالغة حد التواتر المعنوي. وأما غير ذلك من الأقوال فهو من الخيالات التي لا يعتد بها.
قوله أيده الله تعالى: ماذا تقولون في غسل الإحرام...؟