وجوابه:
أ نا نوجب التوقف، ومصداقه هنا الاحتياط بالجمع بين الفعلين الوجوديين كما مر بيانه، مثاله: إذا عزم مسافر على إقامة عشرة ثم بدا له قبل أن يصلي صلاة تامة أو بعدها ولم يقطع بما هو حكم الله ولم يتمكن من سؤال عالم به، يجب عليه الاحتياط بأن يجمع بين القصر والإتمام، لدخوله تحت الأحاديث المتضمنة وجوب التوقف والتثبت، وتحت القاعدة الشريفة المستفادة من كلام الكاظم (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة ونظائرها، ويجب عليه الإمساك عن المفطرات بنية الاحتياط، كما مر في مسألة المتحير في وجوب صلاة الجمعة عليه أو صلاة الظهر مكانها.
لا يقال: الجمع بين القصر والإتمام غير متلقى من الشارع، فيكون بدعة.
لأ نا نقول: في الأحاديث المتضمنة لوجوب الاحتياط ولوجوب التوقف في كل واقعة لم نعلم حكمها بعينه إذن وتصريح بوجوب الجمع، ولا استبعاد في ذلك بل له نظائر في الشريعة:
من جملتها: من فاتته صلاة لا يعلمها بعينها.
ومن جملتها: من يريد الصلاة في الثوبين المشتبهين *.
____________________
* وجه الاحتياط فيما يعلم بفعله براءة الذمة من الأمر الذي قد علم تكليف المكلف به واضح، لأ نه أمر ممكن ولا مشقة فيه، هذا مع تساوي الاحتمالات.
ولو ترجح بعضها بحيث لم يبق لغيره نوع ترجيح عولنا على الراجح واجتزينا به. وليس مثل هذا الاحتياط المأمور به سببا عن عدم جواز التعويل على الظن، بل إنما هو لأن لنا طريقا إلى تحصيل العلم بفعل ما كلفنا به، كما في حكم السفر عند اشتباه بلوغ المسافة وعدمه؛ وكذلك الصلاة في الثوبين المشتبهين والصلاة على وجه يحصل اليقين بأنه أدى الفريضة المجهولة من جملتها؛ وكذلك المتحير في جهة القبلة، وأمثال ذلك كله ظاهر. وجعل المصنف حكم وطء الزوجة المشتبهة مخالفا لما هو بصدده لا وجه له، لأن الاحتياط جار فيه، غاية الأمر أن في غيره بالفعل وفيه بالترك.
ولو ترجح بعضها بحيث لم يبق لغيره نوع ترجيح عولنا على الراجح واجتزينا به. وليس مثل هذا الاحتياط المأمور به سببا عن عدم جواز التعويل على الظن، بل إنما هو لأن لنا طريقا إلى تحصيل العلم بفعل ما كلفنا به، كما في حكم السفر عند اشتباه بلوغ المسافة وعدمه؛ وكذلك الصلاة في الثوبين المشتبهين والصلاة على وجه يحصل اليقين بأنه أدى الفريضة المجهولة من جملتها؛ وكذلك المتحير في جهة القبلة، وأمثال ذلك كله ظاهر. وجعل المصنف حكم وطء الزوجة المشتبهة مخالفا لما هو بصدده لا وجه له، لأن الاحتياط جار فيه، غاية الأمر أن في غيره بالفعل وفيه بالترك.