في الصلاة (1) وفي حكم المسافر الذي عزم على إقامة عشرة ثم بدا له (2) وفي رواية خلف بن حماد الكوفي قال: تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث، فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام، قال: فأروها القوابل ومن ظنوا أنه يبصر ذلك من النساء فاختلفن، فقال بعضهن: هذا من دم الحيض وقال بعضهن: هو من دم العذرة، فسألوا عن ذلك فقهاءهم - كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم - فقالوا: هذا شيء قد أشكل، والصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ ولتصل وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض، فإن كان دم الحيض لم تضرها الصلاة وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة، ففعلت الجارية ذلك. وحججت في تلك السنة فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) فقلت: جعلت فداك! إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك وأسألك عنها، فبعث إلي إذا هدأت الرجل وانقطع الطريق فأقبل إن شاء الله. قال خلف: فرعيت الليل حتى إذا رأيت قد قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه، فلما كنت قريبا إذا أنا بأسود قاعد على الطريق، فقال: من الرجل؟ فقلت: رجل من الحاج، فقال: ما اسمك؟ قلت: خلف بن حماد، قال: ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد هاهنا فإذا أتيت أذنت لك، فدخلت وسلمت فرد السلام وهو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره، فلما صرت بين يديه سألني وسألته عن حاله فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام وإن القوابل اختلفن في ذلك، فقال بعضهن: دم الحيض وقال بعضهن: دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال: فلتتق الله، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ذلك، فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا مما هو حتى يفعلوا ما ينبغي؟ قال: فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، قال: ثم نهد (3) إلي فقال: يا خلف سر الله سر الله! فلا تذيعوه ولا تعلموا
(٢٨٦)