ومن جملتها: أن جمعا من أرباب التدقيق منهم زعموا أنه إذا علمنا نجاسة ثوب مثلا لا نحكم بطهارته إلا إذا قطعنا بإزالتها أو شهد عندنا شاهدان عدلان (1) لأن اليقين لا ينقض إلا بيقين أو بما جعله الشارع في حكم اليقين، وهو شهادة عدلين في الوقائع الجزئية.
وأنا أقول: لنا على بطلان دقتهم دليلان:
الأول: أن اللبيب الذي تتبع أحاديثنا بعين الاعتبار والاختبار يقطع بأنه يستفاد منها: أن كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه وإن شئت أن تعلم كما علمنا فانظر إلى الأحاديث الواردة في القصارين والجزارين (2) وحديث تطهير الجارية ثوب سيدها (3) والحديث الصريح في أن الحجام مؤتمن في تطهيره موضع الحجامة (4). لكن لابد من قريحة قويمة وفطنة مستقيمة، وإلا تتعب نفسك وغيرك، فإن كلا ميسر لما خلق له.
والدليل الثاني: أن هذه المسألة مما يعم به البلوى، فلو كان حكمها مضيقا كما زعموا لظهر عندنا منه أثر واضح بين، ولم يظهر منهم (عليهم السلام) إلا ما يدل على التوسعة.
والله أعلم بحقائق أحكامه *.
____________________
نجاسة، فكانت الطهارة فيه أولى من الآخر؛ وكذلك القول أيضا في الذي لم يرد فيه تحريم.
* إن الحق يسوق المصنف إلى الاعتراف بما يبطل مذهبه واعتقاده من حيث لا يعلم ولا يشعر بذلك! فأين كلامه مما ملأ الأسماع والأذهان: أنه لا يجوز التعويل على الظن في أحكامه تعالى بقول مطلق؟ وهنا يكتفي بالظن الحاصل من أخبار المخبر في جميع أحكام هذه المسائل
* إن الحق يسوق المصنف إلى الاعتراف بما يبطل مذهبه واعتقاده من حيث لا يعلم ولا يشعر بذلك! فأين كلامه مما ملأ الأسماع والأذهان: أنه لا يجوز التعويل على الظن في أحكامه تعالى بقول مطلق؟ وهنا يكتفي بالظن الحاصل من أخبار المخبر في جميع أحكام هذه المسائل