الفوائد المدنية والشواهد المكية - محمد أمين الإسترآبادي ، السيد نور الدين العاملي - الصفحة ٢٨٧
هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال، قال: ثم عقد بيده اليسرى تسعين، ثم قال: تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رفيقا، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض. قال خلف: فاستخفني الفرح فبكيت، فلما سكن بكائي قال: ما أبكاك؟
فقلت: جعلت فداك! من كان يحسن هذا غيرك؟ قال: فرفع يده إلى السماء فقال: والله إني ما أخبرك إلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن جبرئيل (عليه السلام) عن الله عز وجل (1) *.
وفي رواية زياد بن سوقة، قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض (2).
وفي رواية أبان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة، فقال: مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة (3).
وفيما روى بعدة طرق عن الصادقين (عليهما السلام): في رجل رأى بعد الغسل شيئا، إن
____________________
* لم يظهر من هذه الرواية ما يدل على مدعاه. وقوله: " عقد بيده اليسرى تسعين " الظاهر أ نه (عليه السلام) أراد به تعليم المرأة كيف تستدخل القطنة في فرجها، لأ نه وضع إبهامه على بنصره في محل يكون الاصطلاح فيه أنه على تسعين في الحساب المعروف بين أهل ذلك الاصطلاح، لأ نهم جعلوا عقد الأصابع علامات على مقدار الأعداد، وهو معروف إلى الآن بين التجار والدلالين فكأنه (عليه السلام) استهجن ذكر ذلك صريحا فكنى عنه بهذا، والمفهوم منه أنها لا تدخل القطنة بسبابتها ولا بإصبعها الوسطى إلا ببنصرها من يسارها لا يمينها، فأفهم السائل هذا المعنى بهذه الإشارة المعروفة للمطلوب. وتخصيص البنصر من اليسرى في إزالة النجاسة بها حالة الاستنجاء يؤكد هذا المعنى. والله أعلم.

(١) المحاسن ٢: ١٩، ح ٢٢.
(٢) الكافي ٣: ٩٤، ح ٢.
(٣) الكافي ٣: ٩٤، ح 3.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست