إلا أن ظاهر الأصحاب عدم القول بهذه الرواية كما سيأتي تحقيقه انشاء الله تعالى. في فصل العيوب.
وما رواه في التهذيب أيضا عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهم السلام " أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي (عليه السلام) فقال له علي (عليه السلام): لك بكيل الرب سمنا، فقال له الرجل: إنما بعته منك حكرة، فقال له (عليه السلام): إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا ".
قال في الوافي والحكر الجمع والامساك يقال: اشترى المتاع حكرة أي جملة.
انتهى، إلى غير ذلك من الأخبار الآتية انشاء الله في الفصل الذي في حكم العيوب، وقد تقدم في المباحث السابقة ما يدل على بعض هذه الأحكام أيضا.
والعجب من صاحب الكفاية هنا حيث قال: ولو تصرف المشتري سقط الرد دون الأرش للأخبار المتعددة، لكن الأخبار مختصة بمن اشترى جارية فوطأها ثم وجد بها عيبا انتهى.
وكأنه لم يقف على هذه الأخبار التي قدمناها صريحة في الأرش مع التصرف في المبيع مطلقا جارية أو غيرها، إلا أن عندي في المقام اشكالا، وهو أن المذكور في كلامهم أنه مع ظهور العيب السابق قبل العقد أو القبض فللمشتري الخيار بين الرد والقبول مع الأرش، والروايات المتقدمة خالية من ذكر الأرش، وإنما المذكور فيها الرد، والأرش إنما ذكر في صورة التصرف المانع من الرد، ومثلها الأخبار الآتية انشاء الله تعالى في شراء الجواري، ولم أقف على من تنبه لذلك ولا نبه عليه.