وعلى الثاني في الجملة ما رواه في الكافي عن داود بن فرقد (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل، قال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب ترد منه " ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
وللمشتري الخيار بين الرد والقبول مع الأرش الجهل بالعيب عند الشراء، ويسقط الرد خاصة دون الأرش بالتصرف في المبيع، سواء كان قبل علمه بالعيب أم بعده، وسواء كان التصرف ناقلا للملك أم لا، مغير اللعين أم لا.
ونقل عن ابن حمزة أنه إذا تصرف المشتري بعد العلم بالعيب سقط الرد والأرش معا، وهو مردود بالأخبار الآتية، وكذا يسقط الرد خاصة دون الأرش بحدوث عيب بعد القبض، فإنه مانع من الرد بالعيب السابق، ويسقطان معا بالعلم بالعيب قبل العقد، فإن قدومه عليه عالما به رضى بالعيب.
وكذا يسقطان بالرضا به بعده، وفي حكمه اسقاط الخيار وكذا يسقطان ببراءة البايع من العيوب، والأصل في بعض هذه الأحكام الأخبار الجارية في هذا المضمار.
ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن جميل (2) عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) " في الرجل يشتري الثوب من الرجل أو المتاع فيجد به عيبا، قال: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان خاط الثوب أو صبغه أو قطعه رجع بنقصان العيب ".
وما رواه في الكافي والتهذيب (3) عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)