خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلما أخذه قال له أبوه: أرسل ابني فقال: لا والله لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل إلي ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه ".
وأنت خبير بما فيه من الخروج عن مضامين الأخبار المتقدمة، مع أن مورده مثلها، ويمكن على بعد أن يقال: إن حكمه (عليه السلام) بأخذ الولد مع الجارية لأجل أن يزاد إليه الأب قيمة الولد كما عرفت من الأخبار المتقدمة، وحكمه بأخذ المشتري لولد البايع الذي باعه الجارية لأجل أن يرد إليه قيمة الجارية وقيمة الولد التي غرمها لأبيه، إلا أنه بعيد عن سياق الخبر المذكور، فإن ظاهره أن أخذ كل منهما لولد الآخر ليس باعتبار ما ذكرناه، كما يشير إليه قوله خذ ابنه الذي باعك حتى ينفذ لك البيع، فإنه ظاهر في أن حبس الابن عنده إنما هو لأجل إنفاذ البيع وجازته، لا لأجل الثمن أو القيمة (1).
وبالجملة فإنه مرجوع إلى قائله (عليه السلام) ولعله لمصلحة لا نعلمها، وفيه دلالة على صحة بيع الفضولي وتوقفه على الإجازة كما هو المشهور، مع ما عرفت من الأخبار الدالة على البطلان كما تقدم في المسألة المذكورة، ولكن