السمان، وهو مجهول (1) عن أبي عبد الله عليه السلام، " قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح قال: فليردها على الذي اشتراها منه، ولا يقربها إن قدر عليه أو كان مؤسرا، قلت، جعلت فداك أنه مات عقبه، قال فليستسعها " وإلى هذه الرواية استند الشيخ في النهاية.
وأنت خبير بما فيها من الاشكال بمخالفة القواعد الشرعية والضوابط المرعية أما أولا فمن حيث ردها على البايع، وهو ليس مالكا لها ومقتضى الأصول وجوب ردها إلى المالك، كما صرح به أصحاب القولين الأخيرين، وإلا فالحاكم الشرعي مع تعذره، وأما ثانيا فمن حيث استسعائها في ثمنها، مع أن كسبها لمولاها، والثمن لم يصل إليه، فكيف يؤخذ الثمن من غير آخذه.
وأما ما ذكره الشهيد (رحمه الله تعالى) في الدروس؟ حيث مال إلى العمل بالرواية من قوله: والأقرب المروي تنزيلا على أن البايع مكلف بردها إلى أهلها، إما لأنه السارق، أو لأنه ترتبت يده عليها، واستسعاؤها جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها، والأصل فيه أن مال الحربي في الحقيقة فئ وبالصلح صار محترما احتراما عرضيا، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة، وزاد في شرح الإرشاد في الجواب عن الاشكال الأول بأن يده أقدم، ومخاطبته بالرد ألزم، خصوصا مع بعد دار الكفر، انتهى.
ففيه ما ذكره في المسالك حيث قال ونعم ما قال: وهذا التنزيل تقريب للنص، وتوجيه له حيث يكون النص هو الحجة، وإلا فلا يخفى أن مجرد ما ذكر لا يصلح للدلالة، لأن تكليف البايع بالرد لا يقتضي جواز الدفع إليه، كما في كل غاصب، وقدم يده لا أثر له في هذا الحاكم أيضا، وإلا لكان الغاصب من الغاصب يجب عليه الرد على الغاصب، وهذا باطل اجماعا ولأن البايع إن كان سارقا لم يكن أهلا للأمانة بخيانته، وإن لم يكن سارقا فليس وكيلا للمالك ولا وليا له فلا يجوز الدفع إليه كما في كل