منها، وأنه هو المحرم، فلا معنى لهذا الاستثناء، بل يكون الرواية الدالة على الجواز في العرية من قبيل الأخبار التي قدمناها دالة على جواز بيع الثمرة النخل بتمر من غيرها، ولكن اشتهر هذا الاستثناء لشهرة القول بالعموم بين الخاصة والعامة.
والأصل في العرية ما رواه في الكافي والتهذيب عن السكوني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) في العريان أن تشتريها بخرصها تمرا ثم قال: والعرايا جمع عرية، وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن ببيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره ".
وما رواه الصدوق في كتاب معاني الأخبار عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه رخص في العرايا، واحدتها عرية وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والاعراء أن يبتاع تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته، قال: وكان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا بعث الخراص قال: خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية (2) ".
أقول: والروايتان المذكورتان في طريقهما رجال العامة، والحكم بالعموم في المزابنة واستثناء العرية منه مذهب العامة، إلا أن الحكم أيضا في الموضعين مشهور بين أصحابنا على ما تقدم من الخلاف في الأول، وقوله في الخبر الأول " ولا يجوز ذلك في غيره " يحتمل أن يكون المراد: أي في غير ما يكون في دار رجل آخر، وعلى هذا ففيه دلالة على ضعف ما تقدم نقله عنهم من إضافة البستان إلى الدار، ويحتمل أن يكون المراد: أي غير النخل إذا كان في دار رجل آخر، وعلى هذا ففيه دلالة على اختصاص العرية بالنخل دون غيره من الشجر، والظاهر أنه موضع اتفاق، وتمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بسطه في فوايد.