الثالث لا خلاف بين الأصحاب في تحريم بيع الثمرة بتمر منه، والزرع بعد بدو صلاحه بحنطة منه، وإنما الخلاف فيما إذا كان من غيره، فقيل بالاختصاص وهو المتفق عليه، وخصوا المزابنة والمحاقلة المتفق على تحريمها بذلك، وقيل بالعموم، وأن الاسمين المذكورين مراد بهما الأعم مما إذا كان منه أو من غيره ولو كانت مطروحة على الأرض، والظاهر أنه المشهور.
واستند القائلون بالعموم إلى صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (1) (عليه السلام) " قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة والمزابنة، قلت وما هو؟ قال أن تشتري حمل النخل بالتمر، والزرع بالحنطة " وموثقته عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة والمزابنة فقال: المحاقلة بيع النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة " وهما ظاهرتان في كون كل من التمر والحنطة أعم من أن يكونا من المبيع أو غيره والثانية صريحة فيما قدمناه من أن المحاقلة إنما هي في النخل، والمزابنة في الزرع، خلاف ما هو المشهور بين الأصحاب.
واستند القائلون بالتخصيص إلى ما دل على جواز البيع بتمر غير ما في المبيع ومنه حسنة الحلبي (2) أو صحيحته " قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمى ما شاء فباعه؟ قال: لا بأس به ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي " قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع حصايد الحنطة والشعير وساير الحصايد؟