المناسبة المذكور في الموضع الأول، وبعض مشايخنا المحدثين من المتأخرين (1) لذلك حمل موثقة عبد الرحمان الصريحة في ذلك على السهو من الراوي، ولله در المحدث الكاشاني في الوافي حيث قال ذيل الموثقة المذكورة: عكس ابن الأثير في نهايته هذا التفسير، ولا ينبئك مثل خبير.
والعجب من صاحب الوسائل أنه تبع الأصحاب فيما ذكروه، فقال: باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه، وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة، ثم أورد في الباب روايتي عبد الرحمان (2) المشار إليهما، ولم يجب عنها بشئ، مع أنها ظاهرتان في خلاف ما عنون به الباب، نعم أورد في الباب أيضا رواية من كتاب معاني الأخبار مسندة برجال من العامة عن أبي عبيد القاسم بن سلام (3) باسناده إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة، فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر، والمزابنة، بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر.
أقول: من المحتمل قريبا أن هذا التفسير إنما هو عن أبي عبيد المذكور، كما صرح به الصدوق في غير موضع من الكتاب المذكور، ومع تسليم كونه من النبي (صلى الله عليه وآله) فهو لا يعارض ما قدمناه من الأخبار، خصوصا مع كون سنده إنما هو رجال العامة.